05:25 م
الثلاثاء 30 يناير 2024
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة كفارة الوشم؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، الوشم المنهي عنه والملعون صاحبه هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره،
وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، وطالبة الوشم فهي مستوشمة.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، أي هي مطرودة من رحمة الله
وأوضح الداعية أن كفارة الوشم أن تسارع الموشومة إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت الضرر الشديد من إزالته، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليه، ولتبادر بغسله لأنه قد يكون متنجساً من أثر دم الوشم.