عندي سيارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهري، فهل عليها زكاة؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إن الأموال المتخذة للنماء والاستغلال (مثل كل ما هو مُعد للتأجير، أو بيع ما يحصل من إنتاجه) لا تجب الزكاة في عينها؛ لأنها غير مُعَدَّة للتجارة، ولا تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في غلَّتها إذا بلغت نصابًا (قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن الحاجة الأصلية، وحال عليها الحول الهجري، فتجب فيها حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.
اقرأ أيضاً:
زوجي يفشي أسرارنا لأهله وحلف عليَّ بالطلاق ما أزور أمي.. فما الحكم؟.. عالمة أزهرية تجيب
