يعجز البعض عند تأدية الصلاة على قول التشهد، نظرًا لعدة عوامل، قد يرتبط بعضها بالسن، أو إصابة المرض بالزهايمر لتجعله ينسى مضمون التشهد، ليتساءل الكثيرون، في هذه الحالة هل يجوز تلقين المصلي الشهادة عند الضرورة أم لا؟.
الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة تلقين المصلي الشهادة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم تلقين المصلّي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه؟ فإنَّ والدي لا يحفظ التشهد وعند صلاته أجلس أمامه ألقنه التشهد ويردّده ورائي؛ فهل هذا يجوز شرعًا؟.
ليأتي دار الإفتاء حاسمًا في هذه المسألة، استنادًا على ما رواه الإمام القليوبي الشافعي: «لو عجز عن التشهد جالسًا لكونه مكتوبًا على رأس جدارٍ مثلًا: قام له كما في الفاتحة في عكسه، ثم يجلس للسلام»، ويستدل على ذلك أن المصلي إذا عجز عن حفظ التشهد فإنَّه يقرأه من خلال ورقة أو شاشة يعده عليها حال الصلاة فيقرأ منها أو نحو ذلك، وإنّ عجز عن القراءة فإنَّ المصلي يلزمه أنْ يأتي بأحد ليلقنه لفظ التشهد عند صلاته، ولو بأجرة.
وتابعت: قال الإمام العدوي المالكي: «لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة أو أفعالها إلا بالتلقين لوجب عليه اتخاذ من يلقنه، ولو بأجرة ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء، فيقول له عند الإحرام للصلاة قل: الله أكبر وهكذا ويقول بعد الفاتحة والسورة افعل هكذا إشارة إلى الركوع».
واختتمت: وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي: «وتتعين الفاتحة» أي: قراءتها حفظًا، أو نظرًا في مصحف أو تلقينًا أو نحو ذلك (في كل ركعة) في قيامها أو بدله، للمنفرد وغيره، سرية كانت الصلاة أو جهرية، فرضًا أو نفلًا، ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.