جدول المحتويات
ما هو مقدار نصاب الذهب والفضة للزكاة في الاسلام، فالزكاة حق مفروض على المسلمين قد أوجبه الله تعالى، وفي كثير من الآيات أتى الله -تعالى- بالصلاة مقرونة بالزكاة للدلالة على عظيم فضلها ومكانتها في الإسلام، ولعلّ أشهر أنواع المال التي تجب فيها الزكاة هي النقدان الذهب والفضة، وفي هذا المقال يتوقف موقع مقالاتي مع بيان ما هو نصاب الذهب والفضة ومقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة في الذهب والفضة.
مقدار نصاب الذهب للزكاة في الاسلام
يبلغ مقدار الذهب للزكاة في الإسلام بحسب ما حددته الشريعة الإسلامية عشرين مثقالًا عند جمهور العلماء،[1] ويختلف عدد الجرامات بالنسبة لعيار الذهب، وتفصيل ذلك كما يأتي:[2]
- الذهب عيار 24 قيراطًا: تساوي عشرون المثقال 85 جرامًا في الذهب عيار الـ 24 قيراطًا.
- الذهب عيار 21 قيراطًا: تساوي عشرون المثقال 97 جرامًا في الذهب عيار الـ 21 قيراطًا.
- الذهب عيار 18 قيراطًا: تساوي عشرون المثقال 113 جرامًا في الذهب عيار الـ 18 قيراطًا.
شاهد أيضًا: عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
مقدار نصاب الفضة للزكاة في الاسلام
يبلغ مقدار نصاب الفضة للزكاة في الإسلام خمس أواقٍ وهي ما يعادل 200 درهم من الفضة، وذلك يعادل بالجرامات اليوم 595 جرامًا من الفضّة الخالصة، ودليل ذلك الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: “ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ”،[3] والوَرِق هي الفضة، والله أعلم.[2]
شاهد أيضًا: مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بمؤونة وكلفة هو
كيفية حساب زكاة الذهب والفضة
إنّ نصاب الذهب هو 20 مثقالًا كما ورد عن جمهور العلماء،[1] وأمّا نصاب الفضة فهو 200 درهم كما مرّ آنفًا،[2] والمقدار الواجب في كلّ منهما اليوم ما يعادل 2.5%، وهو ما يساوي ربع العشر الذي كان متعارفًا عليه قديمًا، وأسهل طريقة لحساب الزكاة في الذهب والفضة هو تقسيم الجرامات التي بحوزته إذا كانت قد بلغت النصاب فما فوق على 40؛ وناتج هذه العملية هو ما يجب على المرء إخراجه للزكاة.[4]
مثال على حساب زكاة الذهب
فمثلًا لو امتلك رجل 85 غرامًا من الذهب الخالص؛ أي ذهب عيار 24 قيراطًا اليوم، وأراد الزكاة فإنّه يقسم 85 على 40 فيكون الناتج: 2.125، فهذه الجرامات هي التي يجب أن يُخرجها المرء زكاةً عن الذهب الذي معه، وأمّا في الفضة فلو امتلك الرجل الحد الأدنى من الجرامات التي تجب فيها الزكاة وهي 595 جرامًا من الفضة الخالصة فإنّ زكاتها تكون كما يأتي: يقسم الـ 595 جرامًا على 40، فيكون الناتج: 14.875، فهذه الجرامات هي ما يجب إخراجه من الفضة للزكاة، والله أعلم.[4]
شاهد أيضًا: كم عدد مصارف الزكاة؟
نصاب زكاة الذهب الملبوس
لقد اختلف العلماء في حكم الذهب الملبوس هل عليه زكاة أو لا، بمعنى أنّ الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة هل تُخرج الزكاة فيه أم لا، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنّ ذهب الزينة غير المُعد للتجارة أو الادخار لا تجب فيه الزكاة، وروي هذا القول عن جمع من الصحابة هم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.[5]
نصاب زكاة الذهب عند الحنفية
بينما ذهب الحنفيّة إلى أنّه تجب فيه الزكاة، ونقلوا هذا القول عن عدد من الصحابة أيضًا هم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وقال به عدد من السلف منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن سيرين وابن شهاب الزهري وسفيان الثوري، وعلى هذا القول تُراعى في إخراج زكاة الذهب الملبوس القاعدة المذكورة آنفًا في حساب الذهب وإخراج قيمة الزكاة، والله أعلم.[5]
وإلى هنا يكون قد تم مقال مقدار نصاب الذهب والفضة للزكاة في الاسلام بعد الوقوف على المقادير المذكورة في الذهب الخالص والذهب المشوب وكذلك الفضة الخالصة وغيرها.