غلّظ المشرّع الإماراتي العقوبة لكل من تسول له نفسه إنشاء مثل هذه المواقع المحظورة وإدارتها، بهدف الحفاظ على أفراد المجتمع من هذه المخاطر، خصوصاً في ظل انتشار مثل هذه الشبكات والمواقع، التي باتت تستخدم في ترويج بعض أنواع المحظورات.
وبحسب المادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات عن الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها، أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكذلك قرر المشرّع في نص المادة (23) من القانون ذاته أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة.