قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ وقدره 700 ألف درهم، كان قد اقترضه منها وماطل في السداد، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 700 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام و التعويض مبلغ 100 ألف درهم كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بالاقتراض من المدعية مبلغ 700 ألف درهم على سبيل وذلك على دفعتين الأولى 100 ألف درهم في عام 2010، والدفعة الثانية مبلغ وقدره 600 ألف درهم في عام 2018، ولدى مطالبتها له بالسداد ماطل في ذلك، وقدمت سنداً لدعواها صورة من إقرار بالدين موثق بالكاتب العدل، وإقرار عرفي منسوب صدوره للمدعى عليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات يعد المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً، مشيرة إلى أن الثابت من إقرار الدين الموثق أمام الكاتب العدل أن المدعى عليه استلم من المدعية مبلغ 100 ألف درهم على سبيل الدين، كما أن الثابت كذلك من الإقرار المنسوب صدوره للمدعى عليه استلامه مبلغ 600 ألف درهم من المدعية على سبيل الأمانة، كما أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة ليقدم ما يثبت أنه بادر بسداد المبلغ ومن ثم تكون ذمته مشغولة للمدعية بمبلغ 700 ألف درهم.
وعن طلب التعويض مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية، أشارت المحكمة إلى أنها قد انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليه ضرراً تمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 700 ألف درهم والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.