- تعريف المؤثر شابه القصور و«الإفراط»… والمادة 5 تتعارض مع قوانين «التجارة» المتيحة للخليجي والوافد إنشاء الأنشطة التجارية
- لماذا التضييق على من قضى عقوبته في ممارسة حياته بشكل طبيعي خصوصاً أن الأنشطة الـ 13 المقررة في القانون لا تنطوي على حساسية أمنية؟
- لماذا الحاجة إلى الرقابة المسبقة على شركات الإنتاج الفني والمصنفات مادامت ملتزمة بالضوابط والمحظورات في القانون التي يعاقب عليها قانوناً؟
- القانون افتقد تنظيم مستجدات في ممارسة العمل الإعلامي وحماية المؤسسات والنظام الديموقراطي من النقد والابتزاز
د.ناصر بدر المجيبل
أستاذ الاتصال الاستراتيجي ودراسات المجتمع – جامعة الكويت
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس الجمعية العلمية الكويتية
تقدمت وزارة الإعلام بقانون جديد اجتهدت فيه على معالجة بعض مثالب القوانين السابقة وحاولت أن تجمع مجموعة من التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في تشريع واحد. وصاحب الإعلان عن هذا القانون العديد من الملاحظات المتفرقة من الناحية القانونية والمهنية. واجتهدنا في هذا التقرير أن نضع ما رأيناه من ملاحظات فنية على القانون والتي ارتكزت بشكل أساسي على فلسفة التشريع، تصحيح الأخطاء السابقة، تجديد النظم لتتناسب مع تطورات الممارسة الإعلامية، تحفيز المهن الإعلامية للممارسة الحرة والمسؤولة. من المهم التنويه على أنه عند البدء في إصدار أي تشريع أن يحدد المشرع الغاية النهائية والأهداف المطلوب تحقيقها من التشريع، وبناء عليه يتم تصميم مواد وأبواب القانون لتحقيق تلك الأهداف.
مقدمة القانون المقترح:
افتقدت ديباجة القانون القانونين التاليين:
– عدم تضمن القانون القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الاتفاقية الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وتأتي أهمية تضمن هذا القانون للاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة في أن الاتفاقية نصت صراحة في المادة الثالثة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة متساوية في ممارسة الأنشطة التجارية. ونصت المادة على التالي: «يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تمييز أو تفريق في كافة المجالات الاقتصادية..» ثم نصت المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية على أولوية سريان هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين المحلية للدول الأعضاء.
وبالتالي، فإن عدم تضمن ديباجة القانون تلك الاتفاقية يتعارض مع العديد من مواد القانون والتي احتكرت ممارسة أغلب الأنشطة الإعلامية على الجنسية الكويتية مما يجعل القانون عرضة للطعن لمخالفة الاتفاقيات الخليجية.
– عدم تضمن قانون 71 بشأن تنظيم الإفلاس:
احتوى القانون في مواده على تعريف وخطوات وشروط تأسيس الشركات العاملة في المجال الإعلامي، إلا أن ديباجة القانون لم تنص على تضمن قانون 71 بشأن تنظيم الإفلاس.
التعريفات القانونية:
مادة 1 (التعريفات).
– تعريف المؤثر:
– عرف القانون المؤثرين بأنهم: «هم الأشخاص الطبيعيون ويقدمون محتوى إعلاميا إعلانيا تجاريا يشاركون فيه الجمهور وينقلون تجاربهم الحياتية سواء بالكلمة أو بالصورة أو بالفيديو ويتم عرضها بوسائل التواصل الاجتماعي».
أعتقد أن التعريف شابه العديد من القصور من النواحي التالية، المؤثر لا يشترط فيه أن يكون شخصية طبيعية، فالعديد من الشخصيات الطبيعية تمارس تأثيرها الإعلامي من خلال واجهات اعتبارية سواء تحت أسماء مستعارة أو منصات إعلامية أو غيرها. وبالتالي، فإن اقتصار تعريف المؤثر على الشخصية الطبيعية قد يترتب عليه ازدياد نسبة الحسابات الوهمية او المستعارة رغبة في الخروج عن تعريف القانون ومسؤولياته.
كذلك أسهب التعريف مفرطا في توصيف نشاط المؤثر، ونص على أنه يمارس نشاطا إعلاميا إعلانيا تجاريا، وهذا ما لا ينطبق على العديد منهم. فالمشاهير سياسيون وفنانون وغيرهم قد لا يمارسون نشاطا إعلانيا تجاريا بالمعنى المقصود في التعريف، ومع ذلك فإن قدرتهم على التأثير متحققة. وبرأيي، فإن التعريف يقتصر على التالي: شخص طبيعي أو اعتباري يملك أو يدير حسابا إلكترونيا بقصد تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
ومن المهم أن تحدد معايير تحديد المؤثر، مثل: عدد المشاهدات، عدد المتابعين.
الأنشطة والتراخيص وتنظيمها:
المادة 4: الأنشطة المنظمة في القانون:
1- إنشاء مطبعة واستغلالها.
2- بيع أو تأجير المطبوعات.
3- النشر والتوزيع.
4- الدعاية والإعلان.
5- الترجمة.
6- مركز للدراسات والبحوث.
7- الإنتاج الفني.
8- تشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي.
9- توزيع الأفلام السينمائية.
10- تقديم الخدمات الفنية للبث أو إعادة البث.
11- إصدار الصحف المطبوعة والإلكترونية.
12- إنشاء وتشغيل قناة فضائية.
13- إعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.
المادة 5: تنص المادة على التالي: يقدم طلب للحصول على ترخيص ممارسة أي من الأنشطة المذكورة في المادة السابقة إلى الجهة المعنية بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص في الأنشطة الواردة في المادة الثالثة (خطأ في رقم المادة في القانون) ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية أو شركات كويتية قائمة وفقا لأحكام المرسوم بقانون (1) 2016.
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وما فوق، ويجوز للوزارة أن تستثني من هذا الشرط من لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال النشاط المطلوب.
مادة 5 وغيرها من مواد التراخيص (1) تشترط على طالب الترخيص (13) نشاطا أو يكون كويتي الجنسية، وهذا كما ذكرنا خالف نصا صريحا في الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، كذلك تجاهلت هذه المادة غير الكويتيين من أصحاب الكفاءات من المقيمين في الكويت، وتجبر هذه المادة غير الكويتي على الاعتماد على القطاع العام أو الخاص للتوظيف بعكس ما ترمي له رؤية الدولة من تشجيع المشاريع الصغيرة وجذب أصحاب المواهب والاعتماد على خلق فرص وظيفية في القطاع الخاص. كذلك تتعارض مع قوانين وزارة التجارة والتي تتيح لغير الكويتي إنشاء الأنشطة التجارية في الكويت.
وربما قصد كاتب القانون اقتصار ممارسة الأنشطة أسوة بما كان معمولا فيه بالسابق في ترخيص الصحف والقنوات الفضائية، إلا أن المادة جمعت كل الأنشطة المشمولة بالقانون والتي لا تنطوي أغلبها على حساسية أمنية أو سياسية مثل نشاط الترجمة أو الدعاية والإعلان وغيرها.
مادة 5 (2) تشترط أن طالب الترخيص (13) نشاطا أن يكون محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة.
وهنا نطرح تساؤلا مهما في فلسفة المشرع، لماذا يضيق على من قضى عقوبته من ممارسة حياته بشكل طبيعي خصوصا كون الأنشطة 13 لا تنطوي على حساسية أمنية؟
ارتكاب الخطأ أمر وارد من أي إنسان وقضاء العقوبة جزء من عملية إصلاحه وتأهيله ثم إعادة دمجه في المجتمع. تتعارض هذه المادة -المتكررة في القانون- مع فلسفة الإصلاح ولا تنطوي على أي مبرر مهني أو قانوني. فالأساس هو حق الإنسان في ممارسة الأنشطة حسب القانون والانضباط باللوائح المنظمة. ويبدو أن نص هذه المادة اقتبس من نصوص قوانين سابقة والتي أكدنا في بداية هذا التقرير ضرورة مراجعتها وتطويرها لتتلاءم مع مستجدات المهنة وفلسفة المشرع ورؤية الدولة.
– نصت المادة 12: «يقع باطلا كل إيجار لترخيص إصدار صحيفة أو بث قناة فضائية مرئية أو مسموعة أو إعادة بث». فهل استخدام مصطلح البطلان يعني انتفاء صفة التعاقد بين المؤجر والمستأجر؟ أم المقصود تجريم تأجير الصحــــف والقنــــوات الفضائية؟ وحسب فهمي لمقصد المشرع، فالمراد تجريم تأجير التراخيص، وعليه فهل يعد البطلان جريمة أم مخالفة؟ وما العقوبة المترتبة عليها؟ ونرى أنه من الأصوب استخدام مصطلح (يحظر) ثم تحدد العقوبات المترتبة على مخالفة الحظر.
– نصت المادة 13: «يلغى الترخيص الممنوح اذا لم يمارس المرخص له النشاط لمدة تزيد على ستين يوما بغير عذر تقبله الوزارة».
وهنا يجب أن نسأل، ما المبرر لتعميم هذا الشرط على جميع الأنشطة؟ على سبيل المثال لا الحصر، ترخيص الترجمة، كيف يتم ضبطه؟ فكثير من الأنشطة خصوصا مع تنظيم شركة الشخص الواحد والأنشطة متناهية الصغر قد تعتمد على عدد محدود من المشاريع أو قد يستغرق تنفيذها فترة زمنية ممتدة. كذلك يصعب رقابة نشاط المرخص له بشكل دوري (كل ستين يوما) عدا أنشطة البث والنشر. وما الضرر الواقع على الوزارة أو المهنة في حال عدم ممارسة نشاط مرخص لفترة من الزمن؟
– نصت المادة 15: «إجازة اصدار صحيفة للوزارات والهيئات.. إلخ» (ولم يعفها القانون من الرسوم والأثمان المحددة في القانون) علما أن الدولة معفاة من الرسوم، واللائحة التنفيذية للقانون لا تملك إعفاء الدولة من الرسوم في حال لم ينص القانون ذاته على الإعفاء.
– نصت المادة 16 من الفصل الثاني: على مصطلح (2) «وكالات الأنباء الإلكترونية» ولا يوجد تعريف لها في القانون، ولا يعرف المقصود منها، فهل هي وكالات الأنباء الرسمية التي لها منصات إلكترونية أم وكالات أنباء إلكترونية يمكن ترخيصها عن طريق الوزارة؟
– نصت المادة 17 على اشتراط الحصول على ترخيص من وزارة الدولة لشؤون البلدية لممارسة نشاط النشر الالكتروني. ولا يعرف أسباب هذا الشرط ولا المقصد منه.
– نصت المادة 30 (2) من شروط الإعلان التجاري على منع المؤثر من الاستعانة بشركة لإدارة حسابه، أو مدير أعمال.. إلخ.
إذا كان القانون يعترف بالمؤثرين على أنهم أصحاب أعمال ويشترط حصولهم على ترخيص لمزاولة المهنة، فما الغاية من منع المؤثر كشخصية طبيعية أو اعتبارية من الاستعانة بمن يدير أعمال نشاطه؟ كما نص البند الرابع من المادة 30 (4) «ينبغي أن يكون الوصول إلى الإعلان متاحا من كافة الأجهزة الالكترونية المستخدمة للنفاذ إلى المنصة» فمن غير الواضح القصد من هذا الشرط ولا الحاجة إليه.
– مادة 30 «يتوجب على المرخص له الالتزام بأن يشمل الإفصاح عن الإعلان المقدم بحسب طبيعته كالتالي:
– الإعلان بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي.
– بيان ذو مدلول يفيد ما يقدم لقاء الإعلان هو مقابل مادي أو عيني أو ما في حكمها.
كذلك يطرح هذا البند عدة تساؤلات، الإفصاح لمن؟ هل لوزارة التجارة أم لوزارة الإعلام؟ وهل يترتب على هذا الإفصاح الاحتفاظ بسجلات منتظمة لحسابات النشاط؟ وكم مدة الاحتفاظ بها؟ وهل يتطلب ذلك تعيين مدقق حسابات معتمد؟
فالأسئلة السابقة تتداخل ما بين اختصاصات وزارة الإعلام ووزارة التجارة ووزارة المالية، ومن غير الواضح كيف ينظم القانون هذا التشابك في الاختصار والغموض في النص.
كذلك استخدم البند السابق مصطلح «الإعلان».
وهذا يعارض القصد من الرقابة المالية على الأنشطة الإعلامية الحديثة، فليس كل ممارسة ترويجية تسمى إعلانا، فأعتقد أنه يجب إعادة النظر في استخدام مصطلح «الإعلان» في القانون ليشمل مصطلحات أكثر دقة مثل (الدعاية- الترويج- النقل). وعليه، فإن أي نشاط مدفوع الثمن لطرف ثان يجب الإفصاح عنه سواء للمؤسسات أو المؤثرين.
– نصت المادة 25 على مسؤولية مدير الموقع الإلكتروني في المحتوى المنشور، فماذا لو كان الموقع الإلكتروني يمارس نشاط البث مباشر، من يتحمل المسؤولية في حال وقوع مخالفة؟ وهذا النص بهذا الشكل يعيدنا للحالة القائمة المثيرة للغط في مسؤولية رؤساء التحرير أو القائمين على البرامج التلفزيونية والاذاعية على محتوى ضيوف البرامج.
– مواد الكفالة، نصت المادة على أن تودع الكفالة المالية خلال 60 يوما من الموافقة على الترخيص. وأعتقد أنه يجب أن يودع خطاب ضمان مع طلب الترخيص، لأنه من الممكن إساءة استخدام الترخيص خلال 60 يوما دون وجود كفالة، أما خطاب الضمان فيودع مباشرة من قبل الوزارة في حال إصدار الترخيص.
– مادة 29 تنص على موافقة الوزير المختص على رخصة الإعلان التجاري. ونعتقد أن تحديد الموافقة على تراخيص الإعلان التجاري من الوزير المختص عودة للنظام البيروقراطي والمتشدد من دون مبرر، فبما أن الوزير المختص لا يملك سلطة تقديرية في إعطاء ترخيص الإعلان التجاري، وهي مرهونة بتحقق الشروط. كذلك إعطاء الوزير المختص مدة 60 يوما للموافقة على الترخيص أمر غير عملي، فماذا لو أراد طالب الترخيص تغطية حدث طارئ وتنطبق عليه شروط الترخيص؟
– نصت المادة 28 «يقدم طلب الحصول على ترخيص الإعلان التجاري على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي إلى الجهة المختصة وفقا للنموذج المعد».
فهل المقصود ترخيص لكل إعلان تجاري، أم لكل الإعلانات. وما مدة الترخيص؟
– نصت المادة على 31 من محظورات الإعلان التجاري: (12): «الترويج لتوجه مخالف للقيم الإسلامية سواء بالكتابة أو الرسم أو اللون أو أي وسيلة أخرى».
المادة 91 من القانون والتي حددت المحظورات والعقوبات التي اشتملت على كل المحظورات التي تتعلق بالدين الإسلامي. فلا توجد حاجة فعلية لاستخدام مصطلح مطاط كالقيم الإسلامية، هناك عقائد، ثم شرائع وأحكام وهي محكومة بنص المادة 91. الإشكال يقع في تعريف القيم الإسلامية، خصوصا أن القانون يجرم الإساءة للأديان والمعتقدات والرسل والأنبياء وأمهات المؤمنين… إلخ. كذلك تجعل هذه المادة العمل الإعلامي والثقافي والأكاديمي محل تضييق، خصوصا في ظل اختلاف تفسير بعض المصطلحات من شخص إلى آخر.
على سبيل المثال، حقوق المرأة السياسية قبل 30 عاما كانت تفسر على أنها نشاط أو مفهوم معارض للقيم الإسلامية، وتولي المرأة للمنصب القضائي كذلك. في حين تبدلت هذه المفاهيم والقيم بعد زمن. كذلك تتعارض هذه المادة مع المواد 35 و36 من الدستور:
المادة 35: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة 36: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
– نصت المادة 36 (الصحف) «يلتزم المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة لحسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة المختصة بها حال طلبها إلخ..».
1- يجب أن تنطبق هذه المادة على تراخيص الإعلان التجاري الإلكتروني.
2- يجب أن تحدد مدة الاحتفاظ بالسجلات.
الفصل السادس:
المصنفات والمواد الإعلامية وشركات الإنتاج الفني:
أنشطتها:
1- إنتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة أو المسجلة على أشرطة أو أسطوانات أو على أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى أو تسجيلها وتوزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو عرضها للبيع أو نسخها بغرض الاستغلال.
2- تصوير او تسجيل أو نسخ أو تحويل بقصد الاستغلال.
3- عرض أو بث أو إذاعة في مكان عام.
4- توزيع أو تأجير أو تداول أو بيع أو عرض للبيع.
5- إنشــــــــــــاء وإدارة الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.
ثم نصت المادة 73 «يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في المادة السابقة أو جزء منها بعد صدور ترخيص أو إجازة مسبقة من الوزارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط صدور الترخيص والإجازة ومدتها».
لمَ الحاجة للرقابة المسبقة على شركات الإنتاج الفني والمصنفات ما دامت ملتزمة بالضوابط والمحظورات في القانون والتي يعاقب عليها قانونا؟
وهذا يعيدنا إلى غياب الضابط، إن قيدت الممارسة الرقابية المسبقة الأنشطة والنصوص والمواد خارج نطاق المحظورات. وبات من المهم أن ينتبه المشرع إلى تطور تكنولوجيا الإنتاج والبث، وتسببت هذه المادة (المكررة من قوانين سابقة) بهجرة الإنتاج والبث الكويتي. فباتت الأعمال الفنية تنتج داخل الكويت برخصة أجنبية ثم تبث على المنصات الرقمية كأعمال كويتية دون أن تنطبق عليها محظورات القانون بأكمله. فبات من الحكمة أن يتخلى المشرع عن ممارسة الرقابة المسبقة على الأنشطة السابقة توطينا لصناعة الإعلام والفنون ونشرها وتنظيم المحتوى وفق محظورات القانون بشكل لاحق تحت رقابة الوزارة المختصة وحكم الجهاز القضائي، فيكون دور الوزارة التنظيم والرقابة وتوكل دور المحاسبة للجهاز القضائي وهذا يتماشى مع رؤية الدولة في التحول من مشغل إلى منظم.
ختاما، خالص الشكر للقائمين على صياغة هذا القانون، فقد بذل فيه الجهد الكبير، وما هذا التقرير إلا مشاركة منا لجهودهم ودعما لبناء بيئة إعلامية صحية، مستدامة، تتلاءم مع مستجدات التطور، تدعم المهنة ولا تقيدها، تنظمها ولا تبعثرها. كذلك راعينا أن تكون ملاحظاتنا قائمة على حماية النظام الديموقراطي، ومؤسسات الدولة، وأمنها السياسي، والإعلامي. بما ينسجم مع القيم والمبادئ الإعلامية.
مبادئ رئيسية:
وبرأيي فإن أهداف القانون المفترض تشريعه هي التالي:
1- معالجة الأخطاء السابقة في القوانين المنظمة لممارسة العمل الإعلامي في التنظيم والرقابة.
2- الحد من الأعباء الإدارية والسياسية على الوزارة المختصة من خلال تقليل السلطة التقديرية للوزير والرقابة المسبقة وتوكيل ما يمكن توكيله لسلطة القضاء.
3- معالجة النقص التشريعي والتنظيمي للعمل الإعلامي الحديث خصوصا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتبدل الأدوار ما بين المنصات.
4- توفير البيئة التشريعية لضبط أي اختراقات أمنية من خلال استغلال وسائل الإعلام داخليا وخارجيا لأغراض سياسية.
5- تعزيز الرقابة الذاتية على ممارسي النشر وصناعة المحتوى لصعوبة ضبط الممارسة من خلال الرقابة المباشرة والاكتفاء بالضوابط والمحظورات القانونية.
6- توفير مناخ يساهم في تطور الإعلام وصناعة الترفيه وتقليل البيروقراطية والقيود الرسمية.
ما افتقده النص المقترح لقانون الإعلام
– افتقد القانون تنظيم مستجدات في ممارسة العمل الإعلامي منها:
1- عمل لقاء، أو مقابلة او استضافة لأي طفل أو حدث أو كبار سن أو ذوي احتياجات خاصة تجعلهم مادة للسخرية او الاستهزاء أو الحط من شأنهم وقدرهم أو يسبب لهم الحرج فيما بين أقرانهم.
فمع تطور تكنولوجيا الانترنت والاتصال، بات المواد المنشورة مخزنة للأبد، وهذا ما نسميه الأرشيف الالكتروني للتاريخ الحديث. فما درج من استغلال للأطفال والمراهقين كمادة للمحتوى الإعلامي من غير موافقة ذويهم أو تغطية هوياتهم أمر غير مقبول في هذا العصر. فأي خطأ يرتكبه الطفل سيرتبط به طوال حياته هو وأسرته الحالية والمستقبلية.
2- تم إلغاء مادة تنص على تجريم المساس بالحياة الخاصة لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو نسب أقوال وأفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
وبرأينا، أن هذه المادة من أهم المواد التي يجب أن ينص عليها القانون حماية للمؤسسات والنظام الديموقراطي. فلا تنص هذه المادة على حمايتهم من النقد، أو التجريح السياسي أو حتى السخرية، بل تنص على تجريم المساس في الحياة الخاصة وهذا أمر لا جدل فيه، كذلك تنص على تجريم نسب أقوال أو أفعال مكذوبة تستهدف الإساءة أو الابتزاز، وهذا كذلك أمر لا جدل فيه. فمع تطور وسائل صنع المحتوى والنشر الإلكتروني بات تستخدم هذه الوسائل كأحد طرق الابتزاز الذي قد يتعرض له المكلف بخدمة عامة أو المسؤول السياسي أو التنفيذي بغرض الحصول على منافع مادية أو غير مادية، ما يجعلهم تحت ضغط غير مبرر وتشريع لممارسة إعلامية غير مهنية ولا أخلاقية.
3- نشر وترويج كل ما من شأنه المساهمة في غش أو سرقة علمية أو أدبية أو حل واجبات واختبارات الطلبة.
وهذا أمر أخلاقي لم يتم ضبطه حتى الساعة، فالإعلان عن تلك الخدمات التي تسهم في هدم المؤسسات العلمية والقيم الأخلاقية لدى الأجيال المتوالية يجب أن يتم تجريمها.
4- عدم تضمن القانون تنظيم تمويل وسائل الإعلام.
تعتبر هذه المسألة من بديهيات تنظيم المؤسسات الإعلامية في الدول الديموقراطية حماية للمؤسسات الإعلامية والسياسية من التدخلات السياسية الداخلية والخارجية، كذلك توافر البنية التشريعية للنظام الضريبي.
5- عدم تضمن القانون بشكل صريح تجريم الحصول على أموال من دول أو شخصيات سياسية لأغراض غير إعلانية.
– تضمن القانون حقوق وواجبات المؤسسات الصحافية، لكنه افتقد تنظيم مفهوم طارئ ومستحدث وهي الصحافي المستقل (المؤثرين). وهي حقوق وواجبات الصحافي كفرد لا كمؤسسة. أهمها تنظيم حق الاطلاع (بجانب قانون حق الاطلاع) ونشر المعلومات لأغراض صحافية.
– افتقد القانون تنظيم حق Whistleblower وهو الحق في حماية الصحافي في حال نشر معلومات ومستندات تنطوي على جريمة عامة. مثل جرائم الاعتداء على المال العام أو أي مخالفة، وهذا الحق بحاجة إلى تنظيم في قانون الجزاء، ولكن هذا القانون بحاجة لحماية حق النشر.