قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ثلاثة محتالين أن يؤدوا إلى امرأة 200 ألف درهم، استولوا عليها من حسابها، بعد أن أوهمها أحدهم بأنه موظف حكومي، وأنها مطالبة بتحديث بياناتها، وحصل على معلومات بطاقتها البنكية، واستولى على المبلغ.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد ثلاثة محتالين، طالبت فيها بإلزامهم تضامناً سداد 200 ألف درهم، وإلزامهم الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليهم قاموا عبر الاستعانة بطرق احتيالية بالحصول على معلومات بطاقتها البنكية والاستيلاء على 200 ألف درهم من حسابها، وتمت إدانتهم جزائياً بجريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية، والحكم عليهم بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة مع حرمانهم استخدام الشبكة المعلوماتية لشهرين، وإلزامهم الرسوم القضائية، فيما لم يحضر أي من المدعى عليهم، ولا من يمثلهم خلال نظر الدعوى، وتم إعلانهم برسالة نصية هاتفية.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إدانة المدعى عليهم بالاستيلاء على أموال المدعية، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالهم، وبانتحال صفة غير صحيحة، حيث أوهم أحد المتهمين المجني عليها بأنه موظف حكومي، وأنها يجب عليها تحديث بياناتها الشخصية، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليها ودفعها لتسليم أرقام بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها، وسحب ذلك المبلغ النقدي من حسابها وتحويله إلى حسابات المتهمين البنكية.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهم هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعية مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً، وإلزام المدعى عليهم دفع الرسوم والمصروفات.
• المجني عليها تعرضت للخداع، وتم دفعها لتسليم أرقام بطاقة الصراف وسحب المبلغ من حسابها.