- لا يجوز عرض المطبوعات للتداول قبل إيداع نسخة منها لدى وزارة الإعلام
- عند إحالة المطبوع إلى الجهات القانونية يجوز للوزارة التقدم للنيابة العامة بطلب إيقاف تداوله مؤقتاً لحين البت في الدعوى
أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا بشأن قواعد ونظام الرقابة على الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة.
ونص القرار على:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
٭ القانون: القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته.
٭ المطبوع: كافة الكتب والمطبوعات الورقية سواء المطبوعة داخل دولة الكويت أو الواردة من الخارج عدا مطبوعات المصحف الشريف وإصداراته.
٭ ذوو الشأن: المستورد، أو المؤلف، أو المترجم، أو الناشر، أو الموزع، أو الطابع أو صاحب حق التأليف أو حق الترجمة.
٭ وكيل الوزارة: وكيل وزارة الإعلام.
٭ الوكيل المساعد: الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.
٭ الإدارة المختصة: إدارة المطبوعات والنشر بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وإدارة تفتيش المطبوعات والنشر.
٭ مدير الإدارة: مدير الإدارة المختصة.
مادة 2
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل ثلاث لجان على النحو التالي.
الأولى: لجنة مراجعة الكتب وتكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات.
الثانية: لجنة التدقيق على الكتب التي ترى لجنة المراجعة أنها مخالفة لنصوص القانون، وتكون برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
الثالثة: لجنة تصنيف كتب الأطفال برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وعضوية مدير إدارة الرقابة وذوي الشأن من المختصين في علم نفس الطفل والتربية والتعليم.
وتضم اللجان السابقة في عضويتها العدد الكافي من القانونيين والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون والفلسفة والتاريخ وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص، وتباشر اللجان المهام المنصوص عليها في هذا القرار، وما ينص عليه في قرار تشكيلها.
مادة 3
فيما عدا المطبوع الوارد من الخارج يقوم ذوو الشأن بإيداع نسختين ورقيتين أو نسخة الكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وتعد الإدارة المختصة سجلا لقيد المطبوعات التي يتم إيداعها وملفا خاصا بكل مطبوع.
مادة 4
في حالة المطبوعات المستوردة من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإخطار الوزارة بشأن استيراد الكتاب، وبإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من موعد تسلم الشحنة بعد توقيع التعهد اللازم. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المقررة يستدعى المستورد للطلب منه إيداع النسخة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
مادة 5
في حال اذا كان قد تم إيداع نسخة من الكتاب في السابق لدى الجهة المختصة، يكتفى بتقديم صورة من إيصال الإيداع سواء من نفس الجهة المستوردة أو غيرها. ويسري هذا على الطبعات الجديدة من نفس الكتاب التي لم تطرأ عليها تغييرات بعد أن يقدم صاحب الشأن تعهدا بذلك.
مادة 6
لا يجوز عرض المطبوع للتداول قبل أن يتم إيداع نسخة منه لدى الوزارة.
مادة 7
تقوم الوزارة بتسليم المودع إيصالا يثبت إيداعه الكتاب.
مادة 8
تتثبت الإدارة المختصة من أن المطبوع الوارد اليها سواء من داخل أو خارج الكويت لم يسبق مراجعته، فإذا تبين لها خلاف ذلك تقوم بإجراء المراجعة عليه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قرار بشأنه في احدى الحالات التالية:
أ – صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة التي تمت مراجعتها.
ب – صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
مادة 9
اذا تبين أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يعرض المطبوع على أحد المراجعين المتخصصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه ويرفع إلى رئيس القسم.
ويقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة.
مادة 10
لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار إليه مناقشة رئيس القسم والمراقب فيما تضمنه تقريرهما، إن رأى لزوما لذلك.
مادة 11
إذا رأى مدير الإدارة أن المطبوع يحوي بعض الملاحظات المتعلقة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، يقوم بإحالة الكتاب الى لجنة المراجعة، وللجنة أن تستمتع الى مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء.
مادة 12
في حال ما رأت لجنة المراجعة أن المطبوع يوجد به بعض الملاحظات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر بشكل يستحق التدخل، تقوم بإحالة اعتراضاتها الى قطاع الشؤون القانونية بالوزارة.
مادة 13
في حال اذا قررت الإدارة القانونية المختصة أن المطبوع توجد به ملاحظات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر حسب تقديرها، تعد تقريرا بشأنه ويحال الى لجنة التدقيق، حيث يستدعى ذو الشأن مع الاحتفاظ بحقه في إحضار من يحتاج اليه. وتعرض عليه المذكرة القانونية، ويقوم بتقديم أسبابه حول وجود عدم إحالة المطبوع الى القضاء، وللجنة أن تقرر عدم المضي في تقديم الدعوى في حال اذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها ذو الشأن، أو باقتناع ذي الشأن بالأسباب التي قررتها اللجنة وتعهد بالقيام بالإجراءات الكافية بأن يقوم طوعيا بسحب الكتاب من التداول دون أن تكون هناك أية عوائق حول كيفية تصديره.
مادة 14
في حال عدم وصول لجنة التدقيق مع صاحب الشأن الى اتفاق، تعد تقريرا بذلك وتقوم برفعه الى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع الى الجهات القانونية المختصة.
مادة 15
في حال القيام بإحالة المطبوع الى الجهات القانونية المختصة، يجوز أن تتقدم الوزارة بطلب الى النيابة العامة أو القضاء لإيقاف تداول المطبوع مؤقتا الى حين البت في الدعوى.
المادة 16
لا يتم تقديم دعوى قضائية إلا بعد قيام الوزارة بإثبات أن المطبوع قد تم تداوله فعلا داخل الكويت.
المادة 17
يجوز لذوي الشأن التقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر في أي مطبوع تقرر عدم إجازته سابقا وتتخذ في شأنه ذات إجراءات المطبوع المستورد من الخارج أو المطبوع في الداخل، السابق ذكرها.
المادة 18
يكتفى في حال القيام بالاتفاق مع ذي الشأن بعدم تداول المطبوع، بتعهد منه بسحب كل النسخ من التداول.
المادة 19
تعرض جميع المطبوعات الخاصة بالأطفال سواء المطبوعة داخل أو خارج الكويت على لجنة تصنيف كتب الاطفال، وتقوم اللجنة بمراجعة الكتب المعروضة وتصنيفها باعتبارها كتبا آمنة أو غير آمنة للطفل، ويلتزم الناشر بوضع علامة مخصصة للكتب الآمنة للطفل.
المادة 20
في حال مرور فترة لا تتجاوز ستة أشهر على إيداع المطبوع الورقي الذي لم يصدر حكم قضائي بمنع تداوله لدى الوزارة يتم التبرع بالنسخ الى مكتبة الكويت الوطنية أو من تقترحه المكتبة الوطنية من المكتبات العامة والمدرسية وغيرها.
المادة 21
يجب على الموظف المكلف بالتفتيش على الكتب أن يبرز الهوية الرسمية للوزارة وأن يعلن عن هويته بمجرد دخوله الى المكتبات أو أجنحة دور النشر في معارض الكتاب المحلية.
المادة 22
يقتصر عمل المفتش على أن يتأكد من أنه قد تم إيداع نسخة من الكتب المعروضة لدى الوزارة وفق مواد القانون، وأن يثبت حالة عرض الكتاب للتداول.
المادة 23
لا يحق للمفتش أن يصادر أية كتب أو أن يطلب مباشرة من المكتبة أو دار النشر التوقف عن بيعها. وله الحق بأخذ نسخة واحدة لإثبات تداول الكتاب من قبل المكتبة.
المادة 24
في حال وجد المفتش أن هناك كتابا معروضا للبيع دون أن تودع منه نسخة، يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 25
في حال وجد المفتش كتابا معروضا للتداول قبل سبق للمستورد أو الناشر التعهد بعدم تداوله، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين، ويرفع تقريره الى مدير الإدارة الذي يخاطب بدوره الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 26
في حال كلف المفتش من قبل مدير الإدارة بالتثبت من عرض المطبوع للتداول، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين.
المادة 27
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويلغى كل قرار أو أحكام أخرى تتعارض مع هذا القرار.