قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي لصديقه 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة دخول المدعى عليه لمسكنه وتعاطي المخدرات والاعتداء عليه بالضرب.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق صديق له، طالب إلزامه أن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجّل، مشيراً إلى أن المدعى عليه دخل منزله وتعاطى المواد المخدرة فيه، ثم اعتدى عليه، فتمت إدانته بموجب حكم جزائي بات، وقدّم تقريراً طبياً بالإصابات التي تعرض لها، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلامه برسالة نصية هاتفية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي هو إدانة المدعى عليه، بتهمة الاعتداء على المدعي، ودخول مسكنه وتعاطي المخدرات.
وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليه دخل مسكن المدعي دون إذن منه، واعتدى عليه وألحق به أضراراً مادية تمثلت في إصابات موصوفة في التقرير الطبي، إضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية تمثلت في ما أصابه من خوف وحزن وحسرة، بسبب الاعتداء الذي تعرض له من المدعى عليه، ودخول الأخير مسكنه دون إذن منه، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ المدعى عليه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.