فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات المغاربة باب التعليق العمومي حول مشروع قانون جديد رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، تقدمت به وزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يهدف مشروع القانون هذا، الذي يستند إلى التوجيهات الملكية المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030″، إلى وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها، كما يحدد القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية الوطنية.
ونص المشروع الذي اطلعت عليه هسبريس على منع الرعي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات في المجالات الغابوية المتضررة من الحرائق، ويمكن تقليص هذه المدة أو تمدديها وفقا للمعطيات والدراسات التقنية المرتبطة بالحالة الصحية للغابة بموجب قرار إداري. كما أخضعت الوثيقة عينها كل “عملية استيراد أو تصدير أو إدخال عينات من النباتات أو البذور أو موارد جبلية غابوية”، لترخيص مسبق من الإدارة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النص التنظيمي الذي أحالت عليه.
ومن أجل حماية الغابات من الحرائق، نصت المادة التاسعة من المشروع على تحديد “موسم الحرائق” في الفترة ما بين فاتح يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، على أنه يمكن تقديم بداية هذا الموسم أو تأخير نهايته حسب الظروف المناخية وبقرار إداري كذلك.
وخلال هذا الموسم، نصت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على “منع استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي المتواجدة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها”، سوى إذا رخصت الإدارة بذلك.
كما منعت المادة 11 “منعا كليا” إنشاء “أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 مترا من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه الغابات ومصالح الوقاية المدنية”، إضافة إلى منع إقامة “مطرح للنفايات” داخل وخارج المسافة ذاتها، أو “إقامة خيمة أو بناء من أي نوع، مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال، داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة”.
وعلى المستوى الترابي، نص مشروع القانون على إحداث لجان جهوية وإقليمية ومحلية لتتبع تنفيذ التصاميم الجهوية والإقليمية للتدبير المندمج لمخاطر حرائق الغابات، على أنه في حالة نشوب حريق غابوي سيتم “تسخير موارد ووسائل المكافحة من أجل التدخلات الميدانية في إطار نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال ومتفق عليه بين جميع المؤسسات المعنية”.
وقضت المادة 52 من هذا المشروع بإحداث جمعية تسمى “هيئة استشارية للتنمية الغابوية” على مستوى كل جماعة، يُعهد إليها مهمة تنسيق وتنظيم المشاركة الفعالة للمستعملين والجمعيات والتعاونيات الغابوية وباقي الفاعلين المحليين من أجل المحافظة والتدبير المستدام للغابات، إضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش مستعملي الغابات ورفع مقترحات وتوصيات للإدارة بهدف تنمية وتعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للمستعملين.
كما نصت الوثيقة على إحداث “مجلس وطني للغابات” يتولى مهمة اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة المتعلقة بالحفاظ على الملك الغابوي وإبداء الرأي حول مشروع التصميم الغابوي الوطني، إضافة إلى إبداء الرأي في التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئات الاستشارية للتنمية الغابوية سالفة الذكر، ثم إحداث “مجلس جهوي للغابات” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، يبدي الرأي في مشروع التصميم الغابوي الجهوي وكل برنامج أو مشروع آخر ذي بعد جهوي.
ويُحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم مجلسٌ إقليمي للغابات يتولى مهمة إبداء الرأي في برامج تجهيز الملك الغابوي التابع لنفوذه واستثماره واستغلاله ودراسة واقتراح الحلول المتعلقة بالنزاعات القائمة بين الإدارة والمستعملين، إضافة إلى إحداث مجلس جماعي للغابات على مستوى كل جماعة.
ونص المصدر عينه كذلك على إحداث “مرصد وطني للغابات” تناط به مهمة جمع وتوفير ومعالجة وتتبع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالغابات ومختلف مكونات النظام البيئي الغابوي وإعداد الدراسات والأبحاث، وكذا مهام التقييم لحساب الإدارة، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن تقييم تدبير الموارد الغابوية ومؤشرات الأداء المتعلقة بها.
وفيما يخص الجرائم الغابوية وعقوباتها، أوردت المادة الثانية بعد المائة من مشروع القانون أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من قام بإلقاء أو وضع مواد ونفايات منزلية أو طبية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية داخل الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي”، أو “التخلص من المتلاشيات أو الأتربة أو مخلفات الأبنية أو الأنقاض أو من آليات أو أدوات أو معدات كيفما كانت طبيعتها”، داخل هذا المجال. كما نصت المواد من 100 إلى 122 على مجموعة من الجرائم والعقوبات والتعويضات الناشئة عنها.
المصدر: وكالات