حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، إذ نص على أن كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين يحق له التصويت، ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة عن قرارات بالعفو الرئاسي عن بعض السجناء المدانين بأحكام نهائية مختلفة، أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، توضح «الوطن» الحالة التي يُمنع فيها هؤلاء المُعفَى عنهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية
أستاذ القانون أشرف ناجي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حددت الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، منهم من صدر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو رشوة أو تزوير، متابعًا: «يُمنع المُعفَى عنهم المدانين بأحكام نهائية من التصويت في الانتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة بحسب القانون، أما المُعفى عنهم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا فيحق لهم التصويت ومباشرة حقوقهم الرئاسية بمجرد إصدار قرار العفو».
الفئات المحرومة من التصويت
ومن الفئات الأخرى المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة مؤقتًا:
– المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .
– المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.
– من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
– من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.