قضت محكمة استئناف العين بإلغاء حكم لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 418 ألفاً و380 درهماً، كانت قد وجهت له تهمة استغلال حالتها النفسية والاستيلاء عليها بعد إيهامها بجلب من يساعدها على العلاج. وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف أثبت أن الأموال المحولة إليه أرباح شراكة تجارية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل وامرأة، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن ورد 560 ألف درهم، و100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، بالإضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى، مشيرة إلى أنها كانت تعاني اضطرابات نفسية فترة من الزمن، واستغل المدعى عليه الأول حالتها الصحية والنفسية، وزعم أنه سيساعدها باستقدام شخص آخر لعلاجها، فقامت المدعية بتحويل مبالغ مالية له بمساعدة المدعى عليها الثانية، لكن تبين لها بعد ذلك أنه قد أخذ أموالها دون وجه حق، ورفع والدها دعوى جزائية ضد المدعى عليه الأول، فتمت تبرئته من الاتهام المنسوب إليه بعدما شهدت المدعى عليها الثانية لصالحه بأن المبالغ المحولة هي عبارة عن دين لقاء شراكة تجارية.
وأظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة أن المدعية حولت عن طريق شركة صرافة مبلغاً قدره 147 ألفاً و980 درهماً للمدعى عليه الأول، و250 ألفاً و400 درهم من حسابها إلى حساب الأخير، ولم يقدم المدعى عليه الأول أي تبرير عن الإيداعات والتحويلات التي تمت لحسابه، أو تقديم ما يخالف صحة الدلائل المقدمة من المدعية، ما يترتب عليه إلزامه بردها للمدعية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعية 418 ألفاً و380 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقد أسست حكمها على اقتناعها بتقرير الخبير وبالمبالغ التي انتهى إليها، وأضافت إليها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً، كما رفضت الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية لعدم ثبوت استلامها للمبالغ موضوع المطالبة.
ولم ينل هذا القضاء قبول المدعى عليه الأول فاستأنفه ناعياً على الحكم بأن الخبير المنتدب لم يبحث سبب تحويل وإيداع المستأنف ضدها الأموال المطالب بها لصالح المستأنف، كما أن مجرد التحويل والإيداع لا يعد دليلاً على مديونية المحول إليه، فيما تقدمت المستأنف ضدها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف أن البين من الأوراق ثبوت قيام المستأنف ضدها بالعديد من الإيداعات والتحويلات المالية لصالح المستأنف، وقد بادر الأخير في مذكراته وأمام الخبير المنتدب إلى الإفصاح عن سبب تلك التحويلات، وأن سببها هو وجود علاقة تجارية مالية بين المستأنف ضدها وشقيقته تتمثل في بيع وشراء العقارات، ويجسدها عقد الشراكة المقدمة صورته، وأن مبالغ التحويلات المذكورة كانت عبارة عن نصيبه من أرباح العمليات التجارية موضوع تلك الشراكة.
وأوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية «يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، مشيرة إلى أن المستأنف ضدها اكتفت بجحد صورة عقد الشراكة المقدم في أوراق الدعوى دون الطعن عليها بالأسلوب الذي حدده القانون، بل إنها أقرت صراحةً صحة توقيعها على عقد الشراكة المذكور، ما يضحي له كل حجية قانونية في الإثبات يتعين تفعيلها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف عن الدرجتين.
• المحكمة أثبتت أن الأموال المحولة للمدعى عليه أرباح شراكة تجارية.