المطيري افتتح حلقة نقاشية عن مشروع قانون تنظيم الإعلام بحضور اعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وقانونيين وسياسيين
المطيري: استراتيجة “الإعلام” اشتراكية بين المختصين والجمهور والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي
الحلقة النقاشية تطبيق وترجمة للخطاب السامي
مسودة القانون تشتمل على 9 فصول و 104 مواد ومدة العرض سارية لمدة أسبوعين لاستقبال الملاحظات على موقع الوزارة
الراشد : الاعلام الكويتي مميز ويجب أن نسعى جميعا لحمايته والارتقاء به
نتكنى أن يكون مشروع القانون واضحا بمواده كافة
عاطف رمضان
قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، إن طريقة عملنا في مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام مرت بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات في المسودة الأولى وخاطبنا بها جهات الدولة ذات العلاقة إلى أن وصلنا للمرحلة الثانية وهي كيف نطبق قانونا يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهو قانون تنظيم الإعلام، واليوم نحن في المرحلة الثالثة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي افتتحها الوزير عبدالرحمن المطيري، بعنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، والتي خلالها تم مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام، بحضور كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة.
واضاف المطيري إن هذه الحلقة النقاشية تطبيق وترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بأن جهاز الإعلام ملك للشعب، مشيرا الى أن استراتيجة الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي.
وبين المطيري أن لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حاليا واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بنيت عليها القوانين ذات العلاقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة».
وزاد : المهم لنا أن نسمع التجارب في القوانين الثلاثة المطبقة حاليا في وزارة الإعلام وعلى ضوئها تم إعداد المسودة، ومسودة القانون تشتمل على 9 فصول و 104 مواد ومدة العرض سارية لمدة أسبوعين لاستقبال الملاحظات على موقع الوزارة.
ولفت إلى أن الكل يهمه موضوع المحظورات والعقوبات، فالمادة المتعلقة بالمحظورات بالمساس بالذات الإلهية، فالعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة الحالية ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والنص الحالي في المسودة، والعقوبة لا يوجد فيها الإحالة لأي قانون آخر أشد.
ونوه المطيري الى إن «العقوبة المقترحة حاليا لا يوجد من يخالف هذا المحظور وهي يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف والعقوبة، ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير ووقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص».
ومضى قائلا : البند الثاني من المحظورات ، لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد بالنقد وهي موجودة في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير والعقوبة تكون يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 20 الفا .
وأضاف البند الثالث التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، النص كما هو لم يتغير، والعقوبة المقترحة «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف» كل من خالف الحظر، وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الإعلامية.
ولفت المطيري إلى انه فيما يتعلق بـ«التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهذه مبادرة من وزارة الإعلام ستكون العقوبة الجديدة هي «المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وهي تقع على المخالف مباشرة.
وقال فيما يتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم وهذا النص لا يغطي الجميع وراجعناه في وزارة الإعلام وأصبح المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، وأصبحت العقوبة غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وتقع على المخالف مباشرة.
وذكر أن الحظر في شأن الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة ويتصف بالعدائية، فيعاقب المخالف بـ «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار» وتقع على المخالف مباشرة.
وقال: فيما يخص للأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية وكشف ما يدور في الاجتماعات ويتصف بالسرية، أصبحت الصيغة الجديدة نشر أو بث بأي وسيلة قرر القانون والدستور على سريتها أو عدم نشرها يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار” وتقع على المخالف مباشرة.
ولفت المطيري إلى أنه وفقاً للمادة 92 يعاقب كل من يزاول النشاط دون ترخيص، ويخالف بغرامة ومصادرة الأجهزة، والمادة 93 يعاقب المسؤول عن الشركة المرخصة في شأن مشروعية مصادر أموال المؤسسة وعدم تمكين المحاسب من التدقيق.
وقال أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاما على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد يصبح الترخيص موافقا عليه، وتنظيم المحظورات والعقوبات وأصبحت العقوبة على مرتكب الحظر والمحكمة تحكم فيه وعدم إغلاق المنشأهة، وهذه أمور شملها قانون الإعلام الجديد.
وأضاف : قصر المسوؤلية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلا من النسخة الورقة للمطبوعات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها.