علاقات و مجتمع
فى إطار دعم المرأة العاملة، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم منحة الولادة للسيدات العاملات من التأمينات الاجتماعية في جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية، للحفاظ على حقوق المرأة وأطفالها، من خلال تشريعات تتفق مع المعاهدات المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة، وذلك لجميع السيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وفقًا للشروط المحددة في القانون.
منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية
وتصرف منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة مؤقتة، ولديها الحق في إجازة مدتها ثلاثة أشهر، وذلك بأجر كامل طوال مدة خدمتها، وعلى الجهة الملتزمة بتعويض الأجر على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
شروط منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية
ونستعرض الشروط للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:
– وفقًا لقانون العمل، تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات.
– منحة الولادة من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة من التأمينات الاجتماعية.
– عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
– تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
– يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة لصرف منحة الولادة
– شهادة ميلاد الطفل.
– قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
– يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
– أصل وصورتين من تقديم طلب صرف منحة ولادة معتمد من جهة العمل.
– يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك كمنحة ولادة من التأمنيات الاجتماعية.
منحة الولادة من وزارة التضامن الاجتماعي
وتنص المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على منحة الولادة للسيدات العاملات من التأمينات الاجتماعية في جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية، وتنص المادة 91 من قانون العمل على إعطاء الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر لمدة ثلاثة أشهر، ومنحة الولادة تمثل نحو 75% من آخر راتب حصلت عليه، وتنص المادة 92 على أنه يحظر فصل السيدة العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة أو حتى حرمانها من التعويض عن أجرها.