- تلتزم مراكز الشرطة أو فرق الضبطية القضائية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإخطار الإدارة المعنية ببلاغات العنف الأسري
- يحدد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المنح والفئات وشروط الاستفادة من الصندوق
- يجوز للمحكمة أن تصدر عقوبات بديلة عن المقررة على المعتدي ومنها الأعمال الحرفية والمشاركة في تنظيف الشواطئ وإدارة شؤون الجنائز والأعمال الميدانية لـ «الأشغال»
أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020م بشأن الحماية من العنف الأسري، والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على:
مادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
القانون: القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الاسري.
الأسرة: تشمل الزوجين بعقد زواج رسمي وأبناءهما وأحفادهما، أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي، الأب والأم لأي من الزوجين، الاخوة والاخوات لأي من الزوجين، زوج الأم أو زوجة الأب، الشخص المشمول بالحضانة، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، ومن تجمع بينهم رابطة الحضانة، أو الوصاية، أو الولاية، أو كفالة اليتيم، أو المصاهرة.
العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناعا عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الاسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزا ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الافعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
المعتدي: كل من يرتكب فعلا يعد عنفا أسريا.
المعتدى عليه: كل من يرتكب ضده عنف أسري.
المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
الادارة المعنية: ادارة مراكز الحماية التابعة للمجلس.
جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.
أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدي عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقا للاوضاع التي ينص عليها القانون.
العقوبة البديلة: عقوبة تصدر من المحكمة المختصة بدلا عن العقوبة الاصلية المقررة للافعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة والتي تعتبر من أشكال العنف الأسري، ليقوم بها المحكوم عليه خارج أوقات عمله الرسمي دون مقابل لخدمة المجتمع.
الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه في المادة 23 من القانون.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الصندوق.
مادة 2
للمعتدى عليه أو أي شخص أو جهة تقديم بلاغ للادارة المعنية عن حالات العنف الاسري، وذلك عن طريق الخطوط الساخنة التابعة للمجلس أو بالحضور شخصيا للمجلس أو بأي وسيلة أخرى.
مادة 3
على كل الجهات التي تعلم بوجود حالة عنف أسري ابلاغ الادارة المعنية أو جهة التحقيق المختصة.
مادة 4
تلتزم مراكز الشرطة، أو فرق الضبطية القضائية التابعة للمجلس، بإخطار الادارة المعنية بالبلاغات المتعلقة بحالات العنف الأسري.
مادة 5
يتم تسجيل البلاغ في سجلات خاصة تعد بمعرفة الادارة المعنية، على أن يتضمن البلاغ اسم الشخص أو الجهة مقدمته، وبيانات حالة العنف الأسري، وموضوع البلاغ.
وللادارة المعنية اذا لزم الأمر، وبالاستعانة بالشرطة، الانتقال الى مكان البلاغ للتحقق من الواقعة، والاستماع الى الاطراف والشهود، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المعتدى عليه وفقا لما قرره القانون.
مادة 6
للادارة المعنية طلب تقرير طبي ونفسي من الجهة الطبية المختصة، وتقرير عن الحالة الاجتماعية من الجهة ذات الاختصاص مرفقا به جميع الفحوصات والتحاليل والصور.
مادة 7
على الجهات ذات الاختصاص تقديم تقرير شامل التوصيات وطرق المعالجة المقترحة للادارة المعنية، دون أن يكون لها سلطة حفظ البلاغ.
مادة 8
تقوم الادارة المعنية بفحص البلاغات، وما اذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وإعداد تقرير مفصل بذلك للعرض على المجلس، على أن يتضمن هذا القرار الرأي القانوني عن حالة العنف الأسري.
وتقوم الادارة المعنية بعد العرض على المجلس بإحالة هذا التقرير الى جهة التحقيق المختصة.
مادة 9
في جميع الأحوال يجوز للمعتدى عليه، أو أي شخص أو جهة، اللجوء الى جهة التحقيق المختصة مباشرة لتقديم البلاغ.
مادة 10
يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه طلب أمر حماية مستعجل، ويقدم هذا الطلب الى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الامور المستعجلة، ويجوز أو يتضمن طلب أمر الحماية إلزام المعتدي بما يلي:
أ – منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الاسرة في أي مكان يتواجدون فيه.
ب – عدم الاضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أي من أفراد الاسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الاموال المشتركة أو التصرف فيها.
ج – الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تقررها الجهة مصدرة أمر الحماية – متى ارتأت ذلك- مع تمكين المعتدي من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص.
د – تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الاسرة مع الزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل – اذا كان محل الاقامة مستأجر لهذا الغرض – وذلك عند صعوبة استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الاسرة، أو اذا تبين للجهة مصدرة أمر الحماية استمرار تعرض المعتدي للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة.
هـ – أداء نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للمشمولين بأمر الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم، شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق بالنفقة المستمرة.
و – دفع تكاليف العلاج المترتبة على العنف المرتكب اذا كان العلاج غير متوافر لدى المراكز الصحية الحكومية، أو اذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الاهلية.
مادة 11
لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية.
وفي جميع الاحوال، تتولى الادارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل إخطار الادارة المعنية بصدور أمر الحماية.
مادة 12
يكون للمستفيدين من أمر الحماية الحق في طلب الغائه، أو تعديله، اذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك، ويعفى طلب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.
مادة 13
للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة عن العقوبات المقررة على المعتدي، تلزمه من خلالها بأداء عمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع من بين الأعمال الآتية:
– الأعمال الحرفية لصاحب الحرفة.
– الاعمال التدريبية والتعليمية لحملة الشهادات والمؤهلات ذات الاختصاص.
– الأعمال الخاصة بحماية البيئة والمشاركة في تنظيف الشواطئ العامة والساحات والحدائق العامة والمحميات البرية.
– المساعدة في أعمال المؤسسات الاصلاحية والعقابية.
– المشاركة في أعمال ادارة شؤون الجنائز.
– المشاركة في الأعمال الميدانية لوزارة الاشغال.
مادة 14
تصدر المحكمة العقوبة البديلة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر – قابلة للتجديد لمدد مماثلة – بواقع خمسة أيام أسبوعيا ولمدة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على أربع ساعات يوميا وفي جميع الاحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقوبة البديلة مدة العقوبة الاصلية.
مادة 15
تتولى ادارة التنفيذ الجنائي التابعة لوزارة العدل اخطار المجلس بصدور العقوبة البديلة.
مادة 16
تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للمجلس يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.
وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة يتولى المجلس اخطار جهة التحقيق المختصة بذلك.
مادة 17
ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الاسري لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الاسري والوقاية منها.
مادة 18
يكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس، ويرأسه الأمين العام للمجلس، وعضوية ذوي الخبرة والاختصاص.
ويحدد القرار اختصاصات كل من رئيس مجلس الادارة، وأمين الصندوق، وأمين السر، وميزانية الصندوق، وحساباته، وبداية ونهاية السنة المالية.
كما يحدد القرار نظام جلسات مجلس الادارة، وصحة انعقادها، ورئاستها، وكيفية اتخاذ القرارات.
مادة 19
يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 – وضع لائحة الصندوق المالية والادارية.
2 – اتخاذ قرارات الصرف للحالات المستفيدة وفقا للقرار الصادر عن رئيس المجلس.
3 – متابعة حالات ضحايا العنف الاسري للتأكد من مدى استفادتهم مما يقدمه الصندوق.
4 – وضع سجلات لقيد أسماء المستفيدين من منح الصندوق بأرقام قيد مسلسلة وتدرج بها المبالغ والمنح والاشراف عليها.
5 – اتخاذ قرارات استمرار الصرف أو الايقاف أو التخفيض طبقا للدراسة الدورية للحالة.
6 – إعداد النماذج الخاصة لتحقيق أغراض الصندوق والفئات المستفيدة.
7 – التنسيق مع الادارة المعنية في مجال الاختصاصات المرتبطة فيما بينها.
مادة 20
تتكون موارد الصندوق من:
أ – مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس.
ب – التبرعات والهبات غير الشروطة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بتنظيم آلية استقبال هذه التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها من الجهات بعد العرض والموافقة من مجلس ادارة الصندوق.
مادة 21
أموال الصندوق مخصصة للصرف فيما يلي:
أ – تأمين الرعاية لضحايا العنف الاسري من جرائم العنف الاسري.
ب – توفير سبل الحد من جرائم العنف الاسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
مادة 22
يصدر رئيس المجلس قرارا بتحديد المنح والفئات المستفيدة وشروط الاستفادة من المنح المقدمة من الصندوق.
مادة 23
ينشئ رئيس مجلس ادارة الصندوق سجلا يسمى السجل المالي، وذلك لقيد الايرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، ويشرف عليه مجلس الادارة، وتحدد اللائحة المالية للصندوق اجراءات وأحكام هذا السجل.