وأوضح أن المادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير نصت: «من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين». وأضاف أن ذلك ينسحب على التحضير الإلكتروني وفقاً لنظام المعاملات الإلكترونية.
وأشار المحامي اليوسف إلى أنه بحسب ذات النظام القيام بتزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره وينطبق ذلك على موظفو القطاعين الحكومي والخاص، ولصاحب العمل في المنشآت الأهلية تقديم شكوى إلى الجهات المختصة إذا تحققت أركان الجريمة المتمثلة في الركنين المادي والمعنوي المتمثل في العلم والإرادة، وسوء النية وإذا ثبتت واقعة التزوير لدى المحكمة المختصة وصدر بها حكمٌ نهائي يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تعويضات.