خصص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العديد من المحاذير عند عمل الأطفال في منشآت القطاع الخاص، وتتولى وزارة العمل الإشراف على التزام اصحاب العمل في القطاع الخاص بتنفيذ القانون وعدم الوقوع في المحاذير .
محاذير وردت في نصوص قانون العمل
« الوطن » ترصد في التقرير التالي أهم المحاذير التي حذر منها قانون العمل والجهات الرقابية اصحاب العمل في القطاع الخاص وجاءت على النحو التالي:
1ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
2- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا
محظور تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية
3 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
4- يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
5- ـ يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
آلام الأطفال
6- يحظر تشغيل الطفل في عمل يسبب له آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.