قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامتها شركة تأمين، طلبت فيها تحميل خطأ «هلاك سيارة» لمالكتها، نتيجة سوء استخدامها ومخالفتها بنود وثيقة التأمين.
وأيدت المحكمة قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية الخاص بإلزام الشركة المدعية، بأن تؤدي للمدعى عليها مبلغ 197 ألفاً و523 درهماً عن المركبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعى عليها أقامت منازعة تأمينية ضد المدعية (شركة التأمين)، وصدر قرار من لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزام المشكوّ منها (شركة التأمين) بأن تؤدي للشاكية مبلغ 197 ألفاً و523 درهماً عن المركبة، ومبلغ 4725 درهماً «أمنة الخبرة»، مع الحكم بأيلولة حطام المركبة للشركة المشكوّ منها خالية من أي التزامات، وتحمل المشكوّ منها أي مصروفات مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
ولم ترض المدعية بالقرار وطعنت عليه أمام محكمة العين الابتدائية، مشيرة إلى أنها سبق لها إصدار أمر إصلاح حسب الأصول في إحدى ورش الوكالة، وأن استخدام المدعى عليها للسيارة بعد الحادث أدى إلى ارتفاع حرارتها، ما سبب ضرراً للمحرك، على الرغم من أنه كان قابلاً للإصلاح لأن الحادث غير شديد، معتبرة أن «المدعى عليها هي التي خالفت الالتزامات».
وطالبت شركة التأمين بإلغاء القرار التأميني المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض المنازعة، وندب خبير لمعاينة السيارة، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت سنداً لدعواها هو صور من تقرير الحادث، وشهادة تأمين، وتقرير تقدير الأضرار، وتقرير معاينة وخبرة فنية، إضافة إلى عرض سعر.
من جانبها بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى في القرار الصادر عن لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين التي نظرت المنازعة التأمينية بتقدير قيمة التعويض، له ما يسانده في الأوراق، خصوصاً أن اللجنة بحثت عناصر الضرر وفقاً للمستندات المقدمة أمامها، ومنها تقرير تخطيط الحادث ورأي الخبرة الفنية، وانتهت إلى مسؤولية المدعية عن سداد التعويض للمشتكية، مشيرة إلى أن الشركة المدعية لم تقدم أي مستندات أخرى تناهض ما انتهت إليه اللجنة، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.
• شركة تأمين طلبت تحميل خطأ «هلاك سيارة» لمالكتها نتيجة سوء الاستخدام.