قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى آخر 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته نتيجة الاعتداء على سلامته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على سلامة المدعي، ونتجت عن هذا الاعتداء أضرار مادية ونفسية تضمنت إصابته بكدمات أدت إلى قلة النوم والاضطراب والتوقف عن العمل، وقد تمت إدانة المدعى عليه جزائياً، فيما تغيب الأخير عن حضور الجلسة، وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يكون للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة التي باتت مقيدة بثبوت الخطأ، ونسبته إلى المدعى عليه بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه.
وعن طلب المدعي التعويض المعنوي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعي أضراراً معنوية، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، لافته إلى أن المدعي لم يبين ما أصابه من ضرر مادي، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً معنوياً، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.