قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغ 42 ألفاً و219 درهماً قيمة إيجار سيارة استأجرتها نحو 28 شهراً.
وأقامت شركة التأجير الدعوى القضائية ضد المرأة للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 42 ألفاً و219 درهماً مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها استأجرت منها مركبة بمبلغ 60 درهماً يومياً، وسددت 10 آلاف و902 درهم من إجمالي المبلغ المترتب في ذمتها، وقدره 53 ألفاً و121 درهماً، لافتة إلى أنها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي دون وجه حق.
كما امتنعت عن سداد المخالفات المرورية ومخالفات «سالك».
وتم فتح ملف جزائي ضدها، وصدر حكم بتغريمها 5000 درهم، وساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات اشتملت على صور ضوئية لعقد تأجير مركبة وترجمته، وكشف حساب، وحكم جزائي، وشهادة «لمن يهمه الأمر»، ورسالة، وقرار «إحالة نزاع لتعذر الصلح».
وخلال نظر الدعوى حضر وكيل المدعية، وحضرت المدعى عليها بشخصها، وقدمت مذكرة جوابية التمست في ختامها الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن ومرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الجزائي، وعلى إقامة الدعوى الماثلة، وبرفض الدعوى وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما أودع وكيل المدعية مذكرة تعقيبية التمس في ختامها رفض دفوع المدعى عليها لانعدام سندها القانوني، والحكم للمدعية بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن عقد الإيجار هو «تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم»، وإنه «تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها».
وأشارت إلى أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مما يفيد بسداد المدعى عليها الأجرة المترتبة على المركبة وقيمة المخالفات المرورية، الأمر الذي تكون معه المديونية ثابتة، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الجزائي وعلى إقامة الدعوى الماثلة، على اعتبار أن هذا الدفع جاء مؤسساً على المادتين رقم (298) و(476) من قانون المعاملات المدنية، وهما لا تنطبقان على وقائع الدعوى باعتبار أن النزاع موضوع الدعوى تجاري.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 42 ألفاً و219 درهماً مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.