قضت محكمة الجنح في دبي بحبس خليجي لمدة سنة، لعدم التزامه بنظام الفحص الدوري المخصص للأشخاص المفرج عنهم في قضايا المخدرات.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم خضع لنظام الفحص الدوري والمفاجئ وفق الضوابط المقررة للأشخاص المفرج عنهم في قضايا المخدرات، ووقّع على الإقرار الخاص بعدم الممانعة من أخذ عينة منه والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة سلفاً.
وتسلم المتهم جدول المراجعات الخاص بالمواعيد التي يتحتم عليه مراجعة الإدارة فيها، لكنه لم يحضر في التاريخ المحدد، فجرى الاتصال به مرات عدة لكنه لم يرد، ومن ثم لجأت الإدارة إلى التعميم عليه في النظام الجنائي.
وفي وقت لاحق تم تحديد مكانه ومداهمة منزله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وألقي القبض عليه.
وبعد جلبه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وسؤاله عن سبب عدم رده على الاتصالات، اعترف بأنه تخلف عن الفحص الدوري لأنه «كان في حالة غير طبيعية».
من جهته، دفع محامي المتهم أمام المحكمة ببطلان اعترافه في محضر استدلال الشرطة، وطلب الحكم بالبراءة لانتفاء أركان الجريمة، وعلى سبيل الاحتياط طالب باستعمال الرأفة معه، كما أنكر المتهم خلال المحاكمة التهمة المنسوبة إليه.
وأفادت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتهما، مشيرة إلى أنها مقتنعة بصدق اعتراف المتهم، وأنه يمثل الحقيقة، وجاء عن إرادة حرة واعية، مقدرة عدم صحة ادعائه لاحقاً بأن الاعتراف جاء نتيجة إكراه.
وأوضحت أن نظام الفحص الدوري لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية صدر بناء على تعليمات السلطة العليا في الدولة، باعتبار أنه إجراء وقائي قصد منه حماية المجتمع، والحرص على المتهمين لعدم الاستمرار في تعاطي المواد المخدرة، ووقوعهم في دائرة الإدمان مرة أخرى، وذلك بناء على إقرار منهم بالموافقة على الخضوع للبرنامج، ومن ثم فإن ما يسفر عنه الفحص من تعاطي المخدر أو المؤثر العقلي يصح معه القبض عليه ومساءلته عنه.