أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2011 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أجازا للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية المستحقة له، للسنة التي تليها، أو أن يتّفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمـل مـنع العامـل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر مـن سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصـول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا المرسوم بقانـون.
ووفقاً للوزارة، يستحق العامـل بنمط الدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، بحيث تحدد مدتها على أساس، مجموع ساعات العمل (بعد تحويلها إلى أيـام عمـل)، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحـد أدنى خمسة أيام عمـل في السنة للإجازات السنوية.