باع شاب عربي سيارته من نوع «لاند كروزر» مرتين، رغم اتفاقه على بيعها بقيمة 54 ألف درهم للمشتري الأول، إلا أنه قام ببيعها مجدداً لمشترٍ ثانٍ، وهو ما أكده شهود الإثبات أمام المحكمة الذين كانوا حاضرين اتفاق البيع.
وأكدت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة اطمئنانها لشهادة الشهود على اتفاق البيع بين المدعي والمدعى عليه، وعليه تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 28 ألف درهم كجزء من ثمن السيارة الذي دفعه له، وألزمته برسوم الدعوى ومصاريفها.
وأفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأنه اشترى سيارة من المدعى عليه من نوع «لاند كروزر» بقيمة 54 ألف درهم بناءً على اتفاق بينهما وسلمه ثمنها، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه السيارة وتولى لاحقاً بيعها لشخص آخر دون علمه، ولما طالبه بإرجاع المبلغ سلمه 26 ألف درهم، ورفض سداد بقية المبلغ المتبقي وقدره 28 ألف درهم، رغم مطالبته به مرات عدة.
وأوضح أن لديه محادثات عبر «واتس أب» دارت بينهما تثبت إقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ موضوع المطالبة، كما لديه شهود لإثبات دعواه، وطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 28 ألف درهم، وإلزامه برسوم الدعوى ومصاريفها.
وأفاد شاهدا إثبات في الدعوى خلال الاستماع لشهادتهما أمام المحكمة أنهما توسطا للمدعي في شراء السيارة، وأن الأخير سلم المدعى عليه 54 ألف درهم من خلال إيداع المبلغ في حساب شريك المدعى عليه، وأكد الشاهد الثالث علمه بالاتفاق الذي حصل بين الطرفين، لكنه لا يذكر قيمته، وأن المدعي حول للمدعى عليه 54 ألف درهم كجزء من ثمن السيارة إلى حسابه البنكي وتسلمه.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى شهادة الشهود على الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه. ولفتت إلى أن المدعى عليه أخل بتنفيذ الالتزام المحمول على عاتقه ورفض تسليم السيارة، وأن إخلاله بالتزامه يفسخ عقد البيع الذي تم بينهما. وأضافت أن من آثار فسخ العقد إرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وفق أحكام المادة (274) من قانون المعاملات المدنية، وأن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإرجاع بقية المبلغ 28 ألف درهم، يكون في طريقه وصادف صحيح الواقع والقانون، لأنه لا يمكن لأحد أخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، وتتجه المحكمة لإلزام المدعى عليه بأن يرجع للمدعي بقية المبلغ الذي استلمه منه كجزء من الثمن وقدره 28 ألف درهم.
وأشارت إلى أنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 28 ألف درهم، وألزمته برسوم الدعوى ومصاريفها.