قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، برفض دعوى أقامها مستثمر ضد مالك شركة، طالبه فيها بأن يؤدي له مليونين و100 ألف دولار.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه جميع تلك المبالغ بمفرده.
وفي التفاصيل، أقام مستثمر دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ مليونين و100 ألف دولار، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ مليون دولار، أو ما يعادله بالدرهم، والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى، فضلاً عن تسييل مبلغ المطالبة، وإلزام الخصم المدخل الأول أن يستعيد المبلغ المذكور وإيداعه بالحساب المشترك، وتمكين المدعي من إدارة الحساب وسحب المبالغ منفرداً، إلى جانب شمول الحكم للنفاذ المعجل، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.
وأوضح المدعي، أنه سبق وتعاقد مع المدعى عليه الأول، بصفته شريكاً في إحدى الشركات على تصميم وتوريد وتركيب كراج للسيارات، إلا أن الأخير تقاعس عن استكمال المشروع، وبناء على ذلك تم إبرام تسوية فيما بينهما، تتمثل في فتح حساب بنكي مشترك بمبلغ مليونين و100 ألف دولار، إلا أن المدعى عليه الأول أخل بالتسوية، ما تعذر معه على المدعي سحب المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات ومن قانون المعاملات المدنية أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعي يطالب بإلزام كل من المدعى عليه والبنك الخصم المدخل بطلبات متعلقة بعقد التسوية المنوه عنه، وأنها – المحكمة – قد كلفت المدعي تقديم عقد التسوية، إلا أنه لم يتم تقديم ذلك العقد كاملاً، حال كون الخصم المدخل قد أشار بالمذكرات المقدمة منه إلى أن اتفاقية التسوية المقدمة من المدعي غير كاملة.
وأضافت المحكمة، كما أن الثابت لها أنه كانت هناك دعاوى عن النزاع ذاته، وانتهت بصدور حكم بإلزام الخصم المدخل بعض الطلبات، وتم فتح ملف تنفيذ تجاري نفاذاً له، وقد ثبت للمحكمة أنه قد تم وقف التنفيذ في ذلك الملف.
ولفتت المحكمة إلى أنها لم تتمكن من الاطلاع على ما آلت إليه التسوية وشروطها، وسبب عدم تنفيذها حتى يتسنى لها التحقق من أحقية المدعي في طلبه، سيما أن المتفق عليه بينهما أنه لا يحق لأي من الطرفين أن يقوم بالتوقيع بمفرده على الحساب المشترك، وهو ما تستشف منه المحكمة أن تلك المبالغ ليست ملكاً خالصاً للمدعي، وإنما هي مشتركة فيما بينه وبين المدعى عليه.
ولما كانت طلبات المدعي تتعلق وجوداً وعدماً بإثبات أن المدعى عليه قد خالف التزامه بشأن التسوية، حتى يتسنى رد المبالغ المطالب بها، حيث إن الأوراق لم يثبت بها أن المدعي يستحق جميع تلك المبالغ بمفرده، وهو الأمر الذي يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات دعواه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وبإلزام رافعها الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.