قادت امرأة عملية احتيال على شاب عرض سيارته للبيع بمبلغ 405 آلاف درهم، وأقنعته في مكالمة هاتفية برغبة زوجها في شرائها. وفي الموعد المحدد توجهت إليه مع آخر، وقاما بشرائها بشيك اتضح أنه مزور.
وفي الوقت نفسه، نقلت السيارة إلى اسم شخص ثالث.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بأن يؤديا للمدعي 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص، طلب فيها بإلزامهم تضامناً بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة السيارة المسروقة، ومبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مع الفائدة بواقع 12%، وإلزامهم بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه عرض سيارته موديل 2022 للبيع بسعر 405 آلاف درهم، وتلقى اتصالاً من امرأة تفاوضت معه وقررت أن زوجها (المدعى عليه الثاني) وافق على شراء السيارة.
وفي الموعد المحدد للتنازل، زعمت أن زوجها لا يستطيع الحضور، وأرسل المدعى عليه الأول لتسليمه الشيك، فنقلت ملكية السيارة إلى اسم المدعى عليه الثاني، واستلم المدعي شيكاً من المدعى عليه الأول، ثم نقل المدعى عليه الثاني ملكية السيارة إلى اسم المدعى عليه الثالث.
وعند محاولته صرف الشيك تبين أنه مزور، وقد تمت إدانة المدعى عليه الأول والثالث جزائياً.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى إدانة المتهمين (المدعى عليه الأول والثالث) عن تهمة الاشتراك مع آخر (مجهول) في الاستيلاء على مال منقول مملوك للمدعي، بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب.
وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه. وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة السيارة المسروقة، وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، أشارت المحكمة إلى أنه – وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية – لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، لافتة إلى أن الثابت أن المدعى عليهما الأول والثالث اشتركا وآخر مجهول واستوليا على سيارة المدعي. وقد نتجت عن ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من سيارته وقيمتها التي كانت معروضة للبيع بها، إضافة إلى ما لحق به من أضرار معنوية وأدبية تمثلت في ما أصابه من شعور بالحزن والأسى والحسرة. ورفضت المحكمة الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، مشيرة إلى أن الأوراق خلت مما يفيد خطأ المدعى عليه، لاسيما أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة الجزائية. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بأن يؤديا تضامناً في ما بينهما للمدعي مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المادية والأدبية، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.