تتوعد نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري بعقوبات كبيرة من تحرير محاضر المخالفات، إلى الإحالة على القضاء
ويؤهل تحرير محاضر المخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها والمصالح الأمنية في حدود اختصاصاتها.
وصادقت جماعة الدار البيضاء على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، في دورة ماي الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين، غير أن الجماعة فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.
ويرتقب تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينه، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والاماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة ين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.
وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وايداعها بالحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني، المتابعات القضائية في حق المخالفين.
علاوة على ذلك، يتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها حيواناته نتيجة التجوال، كما يتحمل مسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب إو اتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة .وتحدد مدة الحجز في عشرة أيام بعدها يصبح للجماعة في التصرف في المحجوزات.
وترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه وكذا العربات المجروره بواسطتها الى اصحابها بعد اداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل بالاضافه الى تكلفه العلف ومختلف السوائر الناجمه عن هذه العملية، وفي حاله العود للمره الثانيه تحجز هذه الحيوانات والعربات بصفة نهائية.
وبموجب القرار السالف الذكر، يمنع إقامة محلات لتربية الحيوانات والدواب او المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع او لاغراض أخرى إلا بالاماكن أو الأسواق المخصصة لذلك أو الحصول على ترخيص المسبق.
ويمنع استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والاشخاص او استعمالها كوسيلة للبيع بتجوال المواد الغذائية أو غيرها، أو جر العربات أو ما شابها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.
المصدر: وكالات