أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بجواز إعادة تعيين ضابط الصف المنتهية خدمته في قوة الإطفاء العام الى الخدمة.
وتضمن القرار:
مادة 1
يستبدل نص المادة 15 من القرار رقم 493 لسنة 2022 بشأن استبدال نص المادتين (11، 15) من القرار رقم 44 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام بالنص الآتي:
«يجوز بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام إعادة تعيين ضابط الصف المنتهية خدمته من العمل بقوة الإطفاء العام بسبب الاستقالة، أو التقاعد، أو التسريح لأسباب صحية أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ما رد اليه اعتباره – الى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط ألا يكون قد انقضى على تركه خدمة الاطفاء أكثر من ثماني سنوات، وذلك وفق الشروط التالية:
1 – أن يكون قد مضى على تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته ستة أشهر على الأقل.
2 – أن يكون لائق صحيا للخدمة في قوة الاطفاء العام.
3 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
4 – ألا يكون قد سبق انهاء خدمته أكثر من مرتين.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6 – أن يتعهد بالعمل في المجال الذي كان متخصصا فيه قبل انتهاء خدمته.
7 – أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها ونظامها بقرار يصدر من وكيل الوزارة.
8 – ألا يتجاوز عمره 55 عاما ميلاديا.
وتضم مدة الخدمة السابقة الى الخدمة التالية في حساب تقاعد ضابط الصف الذي أعيد الى الخدمة.
مادة 2
يقضي من يعاد تعيينه وفقا لحكم المادة السابقة فترة تجربة مدتها سنة يُسرح خلالها من يثبت أنه غير صالح للبقاء في الخدمة، وذلك ما لم يكن قد قضى فترة التجربة بنجاح عند تعيينه لأول مرة.
مادة 3
على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.