كشف مدير لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية، ورئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، جاسم حميد غانم علي، لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود نقص حاد في المخزون السمكي خاصة الأسماك المحلية في أم القيوين بنسبة 60%، بعد إجراء دراسة شاملة من لجان الصيد والرقابة البحرية، وجمعية الصيادين والعروض في «دكات» البيع في سوق السمك، خلال الخمس سنوات الماضية عن مدى تأثر المخزون السمكي في الإمارة بحالة الاستنزاف والصيد الجائر الذي تعرض له.
وأوضح أن اللجنة تسعى للحد من استنزاف الثروة السمكية والصيد الجائر في شواطئ الإمارة، وعليه تم إصدار قرارات وضوابط صارمة لمتطلبات الصيد في أم القيوين، والأدوات المسموح بها، إضافة إلى السرعات المسموح بها في خور أم القيوين، ومنطقة الميناء والقناة الملاحية، إضافة إلى الحد من الممارسات الخطأ التي تعد من المحظورات في مياه أم القيوين، وإنشاء مناطق المحميات البحرية والطبيعية التي يحظر فيها ممارسة نشاط الصيد بجميع أشكاله لتساعد في إعادة إحياء المخزون السمكي.
وأضاف علي أن القرارات بالتصريح بالصيد في الخور، تنص على أنه لا يحق لأي شخص طبيعي أو امتيازي، مزاولة مهنة الصيد في خور أم القيوين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص مسبق وساري المفعول، ويجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون ذا خبرة في الصيد، وأن إصدار تصاريح الصيد تكون لمواطني الإمارة فقط، وألا يقل عمر الصياد عن 18 سنة.
ولفت إلى أنه يمنع اصطحاب العمالة الآسيوية على متن قوارب الصيد داخل الخور، ويسمح للمواطنين من أهالي الإمارة فقط.
وأضاف أنه يحدد لصيادي القراقير في الخور 12 قرقوراً للموسم، وألا يزيد طول الشباك (الألياخ) على 500 متر للقارب للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين، وألا يزيد العمق على خمسة أمتار.
وتابع أنه يسمح للصيادين باستخدام الشباك من نوع البرشوت، ويمنع منعاً باتاً استخدام شباك النايلون، كما يسمح للقارب بالصيد لمرة واحدة فقط في اليوم.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون صاحب القارب على متنه وقت الصيد، وألا يزيد طوله على 28 قدماً، لممارسة الصيد في الخور، ويجب ألا تزيد قوة المحرك على 150 حصاناً، كما يجب على كل صياد ترقيم «البويات» الموجودة على الشباك برقم قاربه، وترقيم القراقير برقم القارب على كل بويات القراقير، ويمنع منعاً باتاً وضع القراقير بالشواح.
وأكمل علي أن القرار يشمل منع ممارسة الصيد بجميع أشكاله (شباك – قراقير) للقوارب من الأول من يناير وحتى تاريخ 31 من يوليو كل عام، باستثناء الصيد بالخيط والسنارة لقوارب النزهة المصرح لها من المنشآت السياحية في الإمارة.
وأوضح أنه يسمح بالصيد بطريقة الشباك داخل الخور من الساعة 3 عصراً وحتى 12 من منتصف الليل، كما يسمح بالصيد بالقراقير بعد صلاة الفجر وحتى الساعة 12 ظهراً، وبالنسبة للسرعات المسموح بها في الخور أم القيوين ومنطقة الميناء والقناة الملاحية، فإنه يسمح للقوارب واليخوت 40 قدماً فما فوق، بسرعة خمس عقدة بحرية أو أقل، كما يسمح للقوارب الأقل من 40 قدماً بحد أقصى 30 عقدة بحرية، مع الالتزام بالابتعاد مالا يقل عن 75 متراً عن أرصفة الموانئ والشواطئ، مع مراعاة تخفيض السرعات إلى خمس عقدة بحرية عند مراسي اليخوت، والقوارب أمام المنشآت السياحية.
ولفت إلى أنه بشأن المناطق التابعة للإمارة والصيد خارج خور أم القيوين، فإنه يمنع الصيد بالشباك ويسمح بالخيط والسنارة والقراقير من الشاطئ وحتى أربعة أميال بحرية من شواطئ الإمارة، ويمنع منعاً باتاً الحرف القاعي والسطحي (العاملة) في خور أم القيوين وعلى شواطئ الإمارة.
وتابع أنه يمنع تركيب أو حمل أكثر من رافعة بحرية (ونش) على قوارب الصيد المرخص لها بواسطة الشباك، ويحظر إغلاق الشباك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق (التحويطة). وذكر القرار أنه يجب ألا يزيد طول الشباك (الليخ) على 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً، وألا يزيد العمق على 20 متراً بحيث لا تلامس قاع البحر.
وأوضح أنه يجب على كل صياد ترقيم جميع البويات الموجودة في الشباك رقم القارب، وترقيم القراقير برقم القارب على كل بويات القراقير، وأن عدد القراقير المسموح بها خارج الخور استناداً إلى طول القارب، يكون قرقورين للقدم الواحدة من القارب، و50 قرقوراً لـ25 قدماً، و60 قرقوراً لـ30 قدماً، و70 قرقوراً لـ35 قدماً، و80 قرقوراً لـ40 قدماً فما فوق، و150 قرقوراً للنشات، بحيث يكون العدد المسموح به للقراقير للموسم دفعة واحدة أو على دفعات.
وأضاف علي أنه يحظر استخدام الشباك المصنوعة من النايلون أو أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد، وشباك النايلون متعددة الطبقات، ويسمح فقط باستخدام الشباك من نوع البراشوت، ويحظر التخلص من أي مخلفات أو قاذورات أو زيوت أو شحوم أو مياه ملوثة، أو مواد كيماوية أو بترولية من السفن والبواخر ولنشات وقوارب الصيد، أو إلقاء الأسماك الفاسدة والألياخ التالفة وأدوات الصيد، أو أي وسيلة أخرى يمكن أن تؤدي للإضرار بالثروة المائية الحية ونظافة البيئة.
وأشار إلى أنه يمنع صيد الأسماك الصغيرة والأحياء البحرية التي يقل طولها عن الحد المسموح به، وإعادتها إلى البحر فور اكتشافها ضمن كميات الصيد، ويحظر الصيد في المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، ويمنع إنزال قوارب النزهة والدراجات المائية في الشواطئ العامة، ويسمح به من خلال المنشآت السياحية المرخصة، كما يمنع استخدام الدراجات المائية من خلال شركات التأجير ويسمح للمرخص لها من الجهات الرسمية فقط.
وذكر أن القرار يحظر ممارسة نشاط الصيد بجميع أشكاله وبأي وسيلة في مناطق المحميات الطبيعية، ويصرح به فقط لقوارب التنزّه بالصيد بالخيط والسنارة، كما يمنع الدخول والخروج من خور «الرأس» و«الخور الشرقي» (رأس الدوخة)، عدا قوارب النزهة والمرخص لها من قبل المنشآت السياحية، ويحظر الصيد في منطقة المحمية البحرية الواقعة من جسر السينية الجديدة إلى منطقة المدفق، ويحظر الصيد من خور الرأس وحتى آخر خور العطين وعلى الشاطئين.
ولفت إلى أنه يحظر الصيد من منطقة المحمية البحرية من خور الرأس، ومنطقة دوران السفن وإلى جانب رصيف ميناء أحمد بن راشد والقناة الملاحية للميناء، ومن آخر القناة بخط مستقيم محاذياً لشاطئ جزيرة السينية انتهاء بمنطقة المدفق، على أن توضح هذه المناطق بالخرائط والإحداثيات المرفقة بالقرار للصيادين.
• السماح بالصيد بالخيط والسنارة والقراقير فقط من الشاطئ وحتى أربعة أميال من شواطئ الإمارة.
• منع استخدام الدراجات المائية من خلال شركات التأجير ويسمح للمرخص لها من الجهات الرسمية.
تكاليف وتعويضات
أكد مدير لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية، ورئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، جاسم حميد غانم علي، أن كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر في البيئة البحرية أو للغير، نتيجة مخالفة أحكام القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف وأي تعويضات قد تترتب عليها، إضافة إلى تطبيق المخالفات والغرامات المعتمدة الصادرة بذلك، كما نص القرار على أن يختص قسم الرقابة البحرية في بلدية أم القيوين، بأعمال الرقابة والتفتيش وإثبات المخالفات التي تتم بالمخالفة لأحكام القرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية.