قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ينص على توقيع غرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، حال حيازة أو تداول أي من الكلاب دون ترخيص، وكذلك مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
عقوبة وثب الكلب على الأشخاص
وأضاف المحامي بالنقض، في حديثه لـ «الوطن»، أن القانون حدد العقوبة ذاتها لكل من حرش كلبا بالوثب على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه وأو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال، وبحسب نص المادة 2 من القانون «يُحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تناول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى نظام الترخيص على الجهات العامة».
القانون يحدد تدابير حيازة الكلاب
وتابع بأن القانون أوضح أنه يُحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ومنها الفنادق، وذلك وفقًا لنص المادة 4 «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص»
وشرح الخبير القانوني، أن المادة 25، نصت على «تلتزم اتحادات شاغلي أو القائمين على إدارة العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات».