قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى زوجها 7000 درهم تعويضاً عن قيامها بسبه وإهانته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيامها بسبه، وتمت إدانتها بموجب الحكم جزائي، فيما قدمت الزوجة المدعى عليها مذكرة، تمسكت فيها بأن المدعي طردها أثناء زيارة والدته المنومة في المستشفى، إثر عمليه جراحية أجرتها، وأقرت بأنها وجهت له تلك العبارة (السب) من باب العتاب، مشيرة إلى كيدية الادعاء، لوجود نزاع قضائي بينهما أمام محكمة الأحوال الشخصية، وأرفقت صورة من لائحة دعوى الطلاق.
وأفادت محكمة العين الابتدائية في حيثيات الحكم بأن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليها في القضية الجزائية عن تهمة سب المدعي، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة.
وأشارت إلى أن من المقرر، وفقاً لقانون المعاملات المدنية، تناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
وأكدت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي، وقد لحق المدعي ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 7000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.