أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها شركة عقارات ضد مالك شقة بمجمعها السكني، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 300 ألف درهم تعويضاً عن تحريضه السكان على الامتناع عن سداد رسوم الخدمات المستحقة على وحداتهم.
وفي التفاصيل، أقامت شركة عقارات دعوى ضد مالك شقة، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية من قبل المدعى عليه، مشيرة إلى قيامه بإرسال رسائل إلكترونية لموظفيها، وضمنها سبّها والحط من قدرها لديهم، والمتعاملين معها، فيما وصف أعمالها وإدارتها بالفاشلة، وأنشأ مجموعة على التواصل الاجتماعي ضم فيها سائر الملاك بالتجمع السكني، وحرّضهم على عدم سداد رسوم الخدمات المستحقة عن وحداتهم. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها استناداً على خلو الأوراق، ما يثبت أن البريد الإلكتروني المنسوب للمستأنف ضده يعود له، وقد أنكر ذلك، وقد جاء طلبها ندب خبرة فنية بذلك الشأن غير جدي، والمحكمة غير ملزمة تهيئة الدليل للخصوم، سيما أنها لم تتقدم ابتداء بالإبلاغ جزائياً ضده، لتقوم النيابة العامة باتخاذ الوسائل الكفيلة ببيان ما إذا كان البريد الإلكتروني يعود إليه، وما إذا كان ما تضمنه من عبارات تشكل جريمة جزائية من عدمه.
ولم ترتض الشركة بالحكم، ولجأت إلى محكمة الاستئناف، التي أكدت أن الشركة المستأنفة ركنت للرسائل الإلكترونية المنسوبة للمستأنف ضده، والصادرة عبر حسابه المثبت بتعاقدهما، واكتفى الأخير بإنكاره تلك الرسائل مقرراً اصطناعها عليه، ومن ثم لم ينل من تلك المستندات وفحواها لما لها من حجية المحررات العرفية بما تلتفت معه المحكمة عن طلبها بندب الخبرة الفنية بصددها، وقد افتقر لجدواه. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.