أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامها مالك شركة طالب موظفاً سابقاً بأن يؤدي له 60 ألفاً و500 درهم، موضحة أن المستأنف عليه في جوابه على الدعوى نفى مديونيته ضمناً بما أورده من أن الدعوى كيدية قصد بها حمله على تخفيض ما ثبت له من مستحقات عمالية.
وفي التفاصيل، أقام صاحب شركة دعوى ضد موظف سابق طالب بإلزامه أن يؤدي إليه 60 ألفاً و500 درهم، مشيراً إلى أنه حول إليه هذا المبلغ ليقوم بتخفيض الغرامات التي على إقامة أسرته، ولم يقم بذلك، ولم يرجع المبلغ، وساند دعواه بصورة من كشف حساب يبين التحويلات، فيما أكد الموظف أن الدعوى كيدية، لأنه حكم له على الشركة بمستحقات تبلغ 59 ألفاً و350 درهماً في الدعوى العمالية، وسبق للمدعي أن أبلغ عنه بتهمة اختلاس 189 ألفاً و222 درهماً، لإجباره على تسوية المستحقات العمالية بقيمة 15 ألف درهم، مع ما ثبت من إبراء الشركة المذكورة لذمته عما كان تحت يده من مبالغ وبراءة ذمته بالفعل وفقاً للتقرير المحاسبي.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، كون كشف التحويلات لا يثبت سوى انتقال الأموال من يد إلى أخرى، ولا يثبت أصل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ولم يرتض المدعي بالحكم وطعن عليه أمام محكمة استئناف، وأفادت محكمة الاستئناف بأن المستأنف لم يقدم دليله على انشغال ذمة خصمه بمبالغ التحويلات، مشيرة إلى أن الموظف في جوابه على الدعوى نفى مديونيته ضمناً بما أورده من أن الدعوى كيدية، قصد بها حمله على تخفيض ما ثبت له من مستحقات عمالية بحكم قضائي.
وحكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.