قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة إخلاء منزل طليقها، مشيرة إلى أن حق الملكية سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها إخلاء مسكنه في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المدعى عليها زوجة سابقة له، وأوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى، وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما، وأثبت ذلك في الاتفاق الأسري، وبذلك أصبحت المدعى عليها بائنة بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية، وحيث إن الرابطة الزوجية انقطعت بين الطرفين شرعاً، ولاتزال المدعى عليها تقيم في المسكن ذاته معه، وترفض مغادرته، وساند دعواه بصور ضوئية من إقرار عدم المراجعة، ومن هويات الأبناء.
وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية مبينة فيها انفصام عرى الزوجية بين الطرفين، وطلبت في ختامها عدم اختصاص المحكمة، ورفض الدعوى، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كون أن علاقة الزوجية انقضت، وقدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق المدعي لعدم الإنفاق، بالإضافة إلى صورة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن حق الملكية سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعي يملك المسكن، وقد وقع الطلاق بين الطرفين، وأصبحت المدعى عليها أجنبية عن المدعي، ولم يقم بإرجاعها في عصمته، كما أن المدعى عليها لم تنكر إقامتها في المنزل العائد للمدعي، ما تكون معه المدعى عليها يد غاصبة على العقار، ولا ينال من ذلك ما قدمته من أحكام، كون أن ذلك لا يبيح لها المكوث في منزل المدعى عليه، ما يتعين معه القضاء بإخلاء العين، وحكمت المحكمة بإخلاء المدعى عليها من العقار العائد للمدعي، وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات.