دفع رجل خليجي 700 ألف درهم، قيمة أرض اشتراها ولم يحصل على ملكيتها، بعدما تبين أنها أرض منحة ولا يمكن تسجيلها إلا بعد البناء عليها من قبل مالكها الأصلي، وأقام دعوى أمام محكمة مدني رأس الخيمة، لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 700 ألف درهم قيمة الأرض التي اتفق على بيعها ولم ينقل ملكيتها ولم يسلمها إليه، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 500 ألف درهم، ويسلمه شيكاً بقيمة 200 ألف درهم مع فائدة سنوية 6%، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف، موضحاً أن المحكمة المدنية غير مختصة بنظر المنازعة العقارية والإيجارية، وأن المبلغ الذي دفعه المدعي عربوناً تسري عليه قواعد العربون.
وأشار المدعي في صحيفة الدعوى، إلى أن المدعى عليه عرض رغبته في بيع أرض، وتم تثمينها بـ700 ألف درهم، وسلمه 500 ألف درهم وشيكاً بقيمة 200 ألف درهم.
وأوضح أنه حاول البناء عليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك طبقاً لشروط تلك الأرض ونقل ملكيتها، وذلك بعد مراجعته الجهات المختصة، إذ تبين له أن المدعى عليه هو الوحيد دون غيره صاحب الحق في البناء عليها، وعليه طالب المدعى عليه بالرجوع عن الاتفاق، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أنه رفض.
وأكدت محكمة استئناف مدني أن تصرف المدعى عليه، سواء كان بالبيع أو الوعد بالبيع هو تصرف في حق لم يكتسبه بعد، إذ إن حقيقة الواقع أنه تسلم الأرض كمنحة، وأضحى له حق البناء عليها، إلا أنه لم ينتقل له حق الرقبة الذي ينتقل له عقب الموافقة على انتقال الملكية له بصورة كاملة، وقبل الحصول على تلك الموافقة ليس له حق التصرف في الأرض الممنوحة له.