اتهم شاب مكتب محاماة ومحامٍ في المكتب، بالاحتيال عليه والاستيلاء على 33 ألف درهم، بعد أن أوهماه بأنه أحد المتهمين في دعوى جزائية، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى لافتقارها إلى البينة التي تثبت صحتها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد مكتب محاماة ومحامٍ، وطالب بإلزامهما أن يؤديا له 33 ألفاً و300 درهم، بالإضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، موضحاً أنه تواصل مع مكتب المحاماة والمحامي بشأن دعوى جزائية، فأوهماه بأنه أحد المتهمين فيها، ما دعاه إلى تحويل 33 ألفاً و300 درهم لمكتب المحاماة، واكتشف بعدها أنه غير مدرج في قائمة الاتهام، ولدى مطالبته للمدعى عليهما بإرجاع المبلغ المحول من قبله ماطلاه في ذلك.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعي يقع عليه عبء إثبات واقعة استيلاء المدعى عليهما على المبلغ المطالب به دون وجه حق، إلا أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، وجاءت أقواله مرسلة دون سند أو دليل، بالإضافة إلى أن ما قدمه من كشوف بنكية لا توضح إلا أنها مجرد تحويل لمبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت البينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.