لم يتوقع مقيم (عربي) أن ثقته العمياء بصديقيه، أبناء بلدته، ستعرّضه لخسارة أربع سبائك ذهبية وحلق وهاتفين، سلمها لصديقيه من أبناء بلدته، لتوصيلها إلى أسرته خلال سفرهما إلى موطنهما، حيث حجز لهما تذاكر السفر من حسابه الخاص، قبل أن يكتشف أنه تعرض للخيانة والاحتيال، بعد استيلاء الصديقين على المنقولات، ولم يغادرا الدولة.
وأقام المدعي دعوى، مطالباً بإلزام صديقيه بإرجاع ما تم تسليمه لهما، وعليه قررت محكمة مدني رأس الخيمة إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 68 ألفاً و369 درهماً قيمة الذهب الثابت بالفاتورتين المقدمتين من المدعي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن المدعي سلم المدعى عليهما منقولات، عبارة عن أربع سبائك ذهب وحلق ذهب وهاتفين (سامسونغ)، لتوصيلها إلى بلاده، باعتبارهما من أبناء بلدته، وتعذر عليه السفر لوجود مشكلة تخص إقامته، وحجز تذاكر سفر لهما من حسابه الخاص، لكن المدعى عليهما أخذا المنقولات وهربا ولم يغادرا الدولة، ففتح بلاغاً ضدهما في النيابة العامة، وتم اتهامهما بالاختلاس، وصدر حكم غيابي بحقهما، يقضي بتغريمهما 20 ألف درهم، وإلزامهما بأداء الرسم المستحق.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعى عليهما قررا أنه تعذر عليهما السفر، وسلما المنقولات لشخصين آخرين لتوصيلها لأسرة المدعي، إلا أنهما استوليا عليها لنفسيهما، وجاء في منطوق حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن المدعي عدّل في طلباته، لتصبح إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له المنقولات بقيمة 136 ألفاً و838 درهماً بدلاً من إعادتها إليه، وقدم فاتورتين بقيمة الذهب بـ68 ألفاً و369 درهماً، وأحال القاضي المشرف على إدارة الدعوى، ليثبت المدعي دعواه وقيمة بقية المنقولات والهاتفين، حيث تمسك المدعي بطلبات دون إحضار شهود أو مستندات دالة على قيمة الذهب والهاتفين والمنقولات.
وأشار الحكم إلى أن المدعى عليهما أقرا باستلام المنقولات، وتسليمها لشخصين آخرين، قاما بالاستيلاء عليها، ولم يقوما بإحضار شهود أو تقديم سند تسليم المنقولات لآخرين، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وذلك في حدود ما قدمه المدعي من مستندات دالة على قيمة الذهب المسلم للمدعى عليهما.
وأوضحت أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم نحو تقديم المستندات الدالة على مطالبتهما، ومن ثم لا ينال ذلك من إقرارهما بكل الأغراض الواردة بلائحة الدعوى، وإقرارهما بتسليم الأغراض لآخرين دون إحضار شهود أو تقديم سند التسليم، الأمر الذي يستوجب معه القضاء بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 68 ألفاً و369 درهماً قيمة الذهب الثابت بالفاتورتين المقدمتين من المدعي، اللتين أقر المدعى عليهما باستلامهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.