تنظر محكمة الفجيرة الابتدائية في قضية امرأة (عربية) تطالب طليقها (خليجي) بإثبات نسب الابن واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة هوية وجواز سفر له وندب طبيب شرعي ليثبت نسب الابن لوالده، وذلك بعد طلاقها بـ17 عاماً.
وتفصيلاً أقامت امرأة دعوى تفيد بأنها تزوجت بالمدعى عليه ودخل بها بموجب عقد شرعي، وحملت منه على فراش الزوجية ثم طلقها وهي في فترة الحمل، التي تثبتها وثيقة إشهاد وإثبات الطلاق.
وذكرت أن الثابت لعدالة المحكمة اكتمال عقد الزواج في عام 2005 وفقاً لأحكام الشرع والقانون ورزقت منه على فراش الزوجية بابن عام 2006، إلا أن المدعى عليه يرفض الاعتراف به، على الرغم من قيام علاقة الزوجية الصحيحة وثبوت الفراش دون مبرر أو سبب شرعي، للتهرب – فقط – من تحمّل مسؤولية ابنه ومصروفاته ونفقاته، وهو الأمر الذي تسبب لها ولابنها ببالغ الضرر المادي والمعنوي نتيجة إنكار المدعي عليه.
وأرفقت الأسانيد القانونية التي تدعم قضيتها المتمثلة في المادة رقم (89) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية على أن «يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش»، كما نصت المادة (90/1) على أن الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة حمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
وذكرت أنه من قانون الأحوال الشخصية أن يثبت الزواج بوثيقة رسمية وتقبل الشهادة بالسمع في الراجح من مذهب الإمام مالك في إثبات الزواج، على أن تكون تلك الشهادة مفصلة كبينة القطع، كما قضى حكم تمييز دبي بأنه من المقرر أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد ولهذا أجازوه بناء على الاحتمالات التي لا يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحلال حسن الظن بها محل سوء الظن صيانة لشرفها وإحياء للولد ورعاية لمصلحته، كما أن النسب يثبت مع الشك ويكون القرار نصاً أو دلالة وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي كما تقدم بيانه.
وطالبت المدعية أمام المحكمة بالتصريح بتسجيل النزاع وإعلان المتنازع ضده بلائحة والقضاء بإثبات نسب الابن إلى المتنازع ضده وإلزامه باستخراج أوراقه الثبوتية، واحتياطياً ندب طبيب شرعي ليثبت نسب الابن لوالده المتنازع ضده.