أكدت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425.
أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كلٍ من مؤسسة طبية وشركة متطورة للتجارة المحدودة بمخالفة نظام المنافسة. وبناءً عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبتهما، لثبوت انتهاكهما الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425، والتي نصت على الآتي: “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
إذ تضمن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 600 ألف ريال على كل منشأةٍ مع نشر القرار على نفقتها. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار، بالقضية رقم (9931) لعام 1443 والقضية رقم (13192) لعام 1443.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية..
كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa