قال المجلس الأعلى للحسابات، إن فئة واسعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات، لم تخضع لامتحان الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية CAP، مشيرا إلى أن “القرار المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 اشترط نجاح هذه الأطر في الامتحان المذكور لترسيمهم”.
وأوضح المجلس ضمن تقريره السنوي الذي نشره اليوم الثلاثاء، أن “القرار سالف الذكر، حدد فترة إجراء الامتحان في غضون السنة الثانية ابتداء من تاريخ التوظيف”، مؤكدا أن “من بين 83.422 أستاذا تم توظيفهم، فقط 3.568 منهم خضعوا لامتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة 4,28% من مجموع أساتذة الأفواج الخمسة الأولى، والذين من المفروض خضوعهم لهذا الامتحان”.
ويرى تقرير المجلس، أنه “على الرغم من ذلك، لم تعمل وزارة التربية الوطنية على تسوية وضعية هذه الفئة، علما أنها تمارس فعليا مهنة التدريس وتشارك في الحركة الانتقالية نحو جميع المديريات الإقليمية التي تخضع لنفس الأكاديمية”.
التقرير ذاته، توقف عند “الإطار القانوني لموظفي قطاع التربية الوطنية”، وقال إنه “يشتمل على فئتين من الموظفين، الفئة الأولى تتبع للوزارة مباشرة ويشار إليها بأطر الموظفين، ويخضع هؤلاء الموظفون للنظام الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويصنفون في خمس هيئات، تضم ما مجموعه 17 إطارا”، ثم “الفئة الثانية تابعة لأكاديميات التربية والتكوين، ويخضع هؤلاء الموظفون للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وشدد المجلس على “وجود هيئتين مختلفتين لمهام متشابهة: يتوفر قطاع التربية الوطنية على هيئتين مختلفتين مكلفتين بمهام مماثلة، ذلك أن القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ينص في مادته العاشرة، على استمرار خضوع الأطر التابعة للوزارة في وضعية الإلحاق للنظام العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات أنظمتهم الخاصة”.
وبجانب هؤلاء الموظفين، ومن أجل السماح للأكاديميات بالقيام بالمهام المنوطة بها، يضيف المجلس، “تتوفر هذه الأخيرة على موظفين تابعين لها يتم توظيفهم طبقا لنظام خاص يحدد بمرسوم، كما نصت على ذلك المادة 11 من القانون سالف الذكر، غير أن هذا المرسوم لم تتم بعد المصادقة عليه”.
من جهة أخرى، توقف التقيرير عند وضع الأطر العاملة ضمن الأكاديميات، وقال إنه “يجب إعادة تعريفه”، حيث نصت المادة 10 من القانون رقم 07.00 على أن يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة”.
وفي نفس الوقت، أعطى القانون المذكور، من خلال المادة 8 منه، كل الصلاحيات لمديري الأكاديميات لتسيير شؤون الأكاديمية، بما في ذلك الموارد البشرية، إلا أن مديري الأكاديميات لا يمارسون هذه الصلاحيات إلا من خلال قرارات التفويض التي تحدد المسائل التي تم تفويضها بصفة حصرية”.
وشدد التقرير على أن “هذه الفئة لا يمكن أن تتم إدارتها عن طريق أوامر تفويض الإمضاء الممنوحة لمديري الأكاديميات، على اعتبار أن هذه الفئة تابعة للأكاديميات التي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية”.
المصدر: وكالات