قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مدير مؤسسة سابق، دِين باختلاس 550 ألف درهم، أن يؤدي لمالك المؤسسة 630 ألف درهم، قيمة ما اختلسه وتعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي.
وفي التفاصيل، أقام مالك مؤسسة دعوى قضائية ضد مدير سابق بالمؤسسة، طلب في ختامها إلزامه أن يؤدي له 550 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ سحب شيك الدعوى، وحتى السداد التام، والتعويض بمبلغ 157 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، مشيراً إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديه بالمؤسسة المملوكة له، بوظيفة مدير عام، وقد قام باختلاس شيك بقيمة 550 ألف درهم، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه، رغم الإعلان قانوناً.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه دِين جزائياً بجريمة التبديد، كونه استولى لنفسه على 550 ألف درهم المملوك للمدعي، وتمت معاقبته غيابياً بالحبس مدة ستة أشهر والإبعاد من البلاد، وعارض المدعى عليه، فصدر الحكم بتعديل العقوبة إلى الغرامة 150 ألف درهم والإبعاد، وبناء على ذلك ثبت قيام المدعى عليه بتبديد أموال المدعي، الأمر الذي يكون معه المدعي مستحقاً للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وتقدره المحكمة بمبلغ 80 ألف درهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 550 ألف درهم، و80 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية وإلزامه الرسوم والمصروفات.