صدر مرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. و جاء في المرسوم مادة أولى:
يستبدل بنـــص المادة 7 من المرســوم رقم 95 لسنــــة 2017 المشار إليه النص التـــالي: «تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة رئيسا.
2 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائبا للرئيس.
3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضوا.
4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.
5 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية عضوا.
6 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عضوا.
7 – مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضوا.
8 – مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين عضوا.
9 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
10 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضوا.
11 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
12 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد اقصى اربع سنوات..
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.