حسمت محكمة كلباء الاتحادية دعوى تنازع ثلاثة أطراف على حضانة فتاتين خليجيتين (13 و15عاماً)، وقضت بسقوط حق الأب في حضانة ابنته (15 عاماً) بسبب تجاوزها حضانة النساء، ورفضت دعواه في إسقاط الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي، مع رفض طلب الجدة في حضانتهما.
وتفصيلاً، أقام رجل (خليجي) دعوى في محكمة كلباء الابتدائية الشرعية يطالب بإسقاط حضانة ابنتيه من مطلقته، وإلغاء جميع ما ترتب على الحضانة من مسكن ونفقات ونفقة حضانة وجميع النفقات التابعة لانتهاء الحضانة ونقلها باسمه.
وذكر المدعي أنه كان زوجاً للمدعي عليها وأنجب منها عدداً من الأبناء الذين تم إسقاط حضانتهم جميعهم لبلوغهم السن القانونية، وتبقى من حضانتها ابنتاه (13 و15 عاماً)، مشيراً إلى أنه حُدد انتهاء حضانة ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والفتاة ثلاث عشرة سنة، وأجاز للمحكمة مد سن حضانة الذكر لبلوغه شرعاً إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وذكر أن سبب انتهاء حضانة ابنتيه بلوغهن السن وانتفى مبرر مد الحضانة، بالإضافة لزواج المدعى عليها، ولذلك فإنه يطالب بحضانة ابنتيه مع رفض إقامتهما مع رجل غريب بالنسبة لهن، نظراً إلى أنه أحق في تربيتهما.
وطالبت المدعى عليها برفض الدعوى المقدمة وذلك لمصلحة المحضون، وقدمت دفوعاً تتمثل في أن المدعي قام بالسكوت عن المطالبة بحضانة ابنتيه، وذلك ان نص المادة 3/152 من قانون الأحوال الشخصية أن حق الحضانة يسقط إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، وأن المدعي سكت عن المطالبة بالحضانة طوال الفترة الماضية، وذلك دون عذر شرعي. فيما قدمت الجدة مذكرة كخصم متدخلة هجومياً طلبت فيها بالحكم لها بحضانة الابنتين في حال إسقاط حضانة الأم.
فيما رد المدعي بمذكرة جوابية رداً على دعوى المتدخلة يدفع فيها بأنها تقدمت بالعمر وبلغت 75 عاماً ولا خلاف في أنها بحاجة لمن يساعدها ويخدمها وأنها لا تقوى على رعاية المحضونتين ومتابعة أمورهما الشخصية والدراسية ومتابعة كل أمور حياتهما اليومية بما يحقق مصلحتهما.
وقضت المحكمة بسقوط حق المدعي بحضانة ابنته (15 عاماً)، ورفض دعواه إسقاط الحضانة للزواج بأجنبي عن المحضونات، ورفض طلب الجدة المتدخلة وتحميل المدعي والمتدخلة رسوم الدعوى ومصروفاتها مناصفة بينهما.