قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل وامرأة، (زوجان)، يعملان في شركة لبيع المصوغات الذهبية بأن يؤديا للشركة 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن قيامهما باختلاس مصوغات ذهبية.
وتفصيلاً، أقامت شركة تعمل في مجال صناعة المصوغات الذهبية، دعوى تطالب بإلزام زوجين بالتضامن بأن يؤديا لها 50 ألف درهم وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليهما كانا يعملان بأحد فروع الشركة، وسرقا مصوغات ذهبية من داخل الفرع، وصدر ضدهما حكم جزائي بالإدانة وترتبت على فعلهما أضرار مادية وأدبية لحقت بها.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعى عليهما وأقر المدعى عليه الأول بأن ذمته مشغولة للشركة بـ11 ألف درهم قيمة الذهب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات في الدعوى، فيما أكدت المدعى عليها الثانية أن ذمتها غير مشغولة للشركة بأي مبلغ وأنكرت علاقتها بكل وقائع الدعوى وطلبت رفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليهما عن تهمة سرقة المصوغات الذهبية المملوكة للمدعية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليهما وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما، مشيرة إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية.
وأفادت بأن الثابت من الأوراق اختلاس المدعى عليهما مصوغات ذهبية بقيمة 11 ألف درهم، ونتج عن هذا الخطأ أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكية من الاستفادة من قيمة هذه المصوغات وعدم استثمارها، بالإضافة إلى ما أصاب مالك الشركة من أضرار أدبية من حسرة وحزن وآلام، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المادي والأدبي المستحق، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشركة المدعية 20 ألف درهم، وألزمتهما بالمصروفات والرسوم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. الزوجان صدر ضدّهما حكم جزائي بالإدانة.