قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد مالك مركبة طالب فيها بفسخ عقد بيع مركبة واسترداد مبلغ 90 ألف درهم لعدم التزام البائع بتحويل ملكية السيارة إلى اسمه، مشيرة إلى أن المدعي عليه قد سعى لتنفيذ التزامه بنقل ملكية السيارة باسم المدعي إلا أن الأخير وطمعا منه في تخفيض ثمن المركبة اراد سداد مبلغ اقل من الثمن المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام سمسار، ومالك مركبة “الخصم المدخل” بالتضامن فيما بينهم بأن يؤديا له مبلغ 90 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامهما بمبلغ 6 آلاف درهم رسوم تكاليف إصلاح المركبة مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف. مشيراً إلى قيامه بشراء مركبة من المدعى عليه موديل 2014 بمبلغ قدره 98 ألف درهم سدد منها المدعي مبلغ 90 ألف درهم على دفعتين الأولى 50 ألف درهم بموجب تحويل مصرفي وقت تحرير العقد، والثانية تم تسليمها باليد في قاعة المرور والترخص، ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل ملكية السيارة إلى اسمه، وقدم سندا لدعواه صورة من عقد البيع، وصورة من ملكية المركبة، وصورة من تحويل مصرفي يفيد سداد مبلغ 50 ألف درهم من ثمن المركبة، وصورة من فاتورة مركز اصلاح سيارات بمبلغ 5 آلاف درهم، وشهادة فحص المركبة.
فيما قدم المدعي مذكرة تضمنت طلب إدخال مالك المركبة وتمسك فيها بان المدعى عليه استلم منه مبلغ 50 ألف درهم مقدم عند توقيع العقد موضوع الدعوى، في حين استلم منه الخصم المدخل بجهة المرور مبلغ 40 الف درهم باليد واقر بخط يده بأنه قبض كامل المبلغ بعد ان تم تخفيض الثمن الى 90 ألف درهم بسبب بعض العيوب التي ظهرت بعد الفحص.
وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بانه كان مجرد وسيط في بيع السيارة موضوع الدعوى وأن السيارة بيعت بإذن مالكها الخصم المدخل وتم تسليم الخصم المدخل مقدم البيع وانتهى دور المدعى عليه عند هذا الحد، فيما قدم الخصم المدخل مذكرة تمسك فيها بأنه تواصل مع المدعي لنقل ملكية السيارة باسمه إلا أن الأخير تراخى عن سداد باقي الثمن لمدة تقارب 87 يوم استعمل فيها المركبة وارتكب بها مخالفات وعرضها للبيع في احد معارض السيارات، وبعد التواصل معه لإنهاء اجراءات نقل ملكية السيارة تعلل بإصلاح عيوب بالمركبة بمبلغ 5 آلاف درهم وأراد خصمها من باقي الثمن ولم تتم عملية نقل المركبة بسبب اختلاف الطرفان على المخالفات وفاتورة الاصلاح كما رفض سداد قيمة المخالفة بمبلغ 200 درهم وحاول إرغامه ببيع المركبة بقيمة تقل عن المبلغ المدون بعقد البيع وطلب رفض الدعوى، وارفق كشف بالمخالفات وصورة من انذار عدلي موجه للمدعي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الثابت من الأوراق أن المدعي اشترى السيارة موضوع الدعوى من المدعى عليه والمفوض شفاهةً من مالكها (الخصم المدخل) ببيعها للمدعي بمبلغ قدره 98 ألف درهم، وقد اقام دعواه الماثلة بطلب فسخ العقد استنادا الى أن البائع لم يحضر للتنازل له عن السيارة ، وكان ما يستند إليه المدعي لا يبرر فسخ العقد بعد أن انعقد البيع صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه القانونية، ذلك ان الثابت من ظاهر الأوراق ان الخصم المدخل قد سعى لتنفيذ التزامه بنقل ملكية السيارة باسم المدعي إلا أن الأخير وطمعا منه في تخفيض ثمن المركبة اراد سداد مبلغ اقل من الثمن المتفق عليه متذرعا بوجود عيوب بالمركبة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة عقد البيع موضوع الدعوى أن المدعي قد شاهد السيارة وفحصها قبل الشراء وأسقط حقه في الرجوع أو المطالبة بأي شيء يظهر في السيارة بعد الاستلام، ومن ثم لا يقبل منه الرجوع بالعقد لوجود عيب في المركبة أو أن يطلب تخفيض ثمنها، ولم يطلب المدعي اتخاذ أي إجراء قضائي يتمثل في طلب الحكم له بصحة ونفاذ العقد، وتمسك فقط بفسخ العقد دون سند قانوني يبيح له ذلك، مما تكون معه الدعوى قد جاءت على غير سند صحيح، وحكمت المحكمة بقبول إدخال الخصم المدخل شكلا في الدعوى، وفي موضوع الدعوى وموضوع طلب الإدخال برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصاريف.