ألغت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بطرد مستأجر وإلزامه بتسليم العقار للمدعي خالياً من الشواغل والأشخاص. وأشارت المحكمة في حكمها إلى انتفاء ركن الاستعجال اللازم لاختصاص القضاء المستعجل في نظر الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام مالك منزل دعوى قضائية ضد مستأجر أمام المحكمة الابتدائية في العين (القضاء المستعجل)، طالب فيها بطرد المدعى عليه وإلزامه بإخلاء المسكن من أي شواغل أو أغراض وعلى حالة حسنة وتسليم المفاتيح وكل المتعلقات للمدعي، وإلزامه بسداد فواتير الماء والكهرباء ومخالفات البلدية وأي مبالغ مستحقة لطرف ثالث، مشيراً إلى أنه يملك المنزل وأن المدعى عليه يقيم لديه منذ سنوات وطلب منه إخلاء المنزل دون جدوى.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها عدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بمصاريفها باعتبار أنه مستأجر المنزل موضوع النزاع بموجب عقد إيجار وسدد القسط الأول، وعليه لا يحق للمدعي مطالبته بالإخلاء، فيما قضت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليه من العقار وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وطالب قبول الاستئناف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأن ما دفع به المستأنف من خلال رده على دعوى المستأنف ضده من كونه يتواجد بالعقار موضوع النزاع بناء على علاقة إيجارية وعززها بإيداعه عقد الإيجار، مفاده أن المدعى عليه مستأجر المنزل موضوع النزاع بموجب عقد وأن هذا العقد لم يكن محل نزاع من المدعى عليه وأن القضاء المستعجل غير مختص بنظر الدعوى، ذلك أن مناقشة سند عقد الإيجار المذكور وقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين من عدمه من شأنها أن تمس أصل الحق الذي هو من اختصاص قضاء الموضوع وليس القضاء المستعجل.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تستنبط توافر عنصر الاستعجال من وقائع الدعوى لعدم وجود الواقع المادي الذي يُخشى عليه من ضياع معالمها مع فوات الوقت لحين اللجوء إلى القضاء الموضوعي المختص، ومن ثم ينتفي ركن الاستعجال اللازم لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى، وتحميل المستأنف ضده الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي.