أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، برد علامة تجارية شهيرة لنوع من المنتجات الورقية إلى مالكها الأصلي، بعد نزاع قضائي ودعاوى متقابلة، ومطالب بتعويضات كبيرة من قبل الطرفين.
وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن المدعي رجل أعمال (آسيوي)، يعمل في مجال الصناعة والتجارة بدبي، وأسس شركة معروفة لصناعة المنتجات الورقية، وكان يمتلكها مناصفة مع والده، وهي صاحبة علامة تجارية شهيرة للمحارم الورقية الفاخرة، ثم قرر بيع 75% من شركته إلى شركة أخرى (المدعى عليها الأولى)، وتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من الشركة المشترية، تشرح فيها آلية الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع من شركته، وتتمثل في نقل حصة 75% بصفة مبدئية إلى أن يتم تحديد القيمة الحقيقية لكل شريك من قبل مقيم خارجي.
وأفاد المحكم والمستشار القانوني، محمد نجيب، بأن المدعي أصدر وكالة عامة للشركة المدعى عليها تخولها التعامل مع البنوك، وإبرام الاتفاقات وغيرها من الإجراءات الإدارية، ثم فوجئ لاحقاً بأن الشركة المشترية نقلت إلى ملكيتها 76% من حصص شركته بموجب التوكيل الذي حرره لها، فسارع بإلغاء التوكيل قبل أن تتغوّل على بقية الحصص التي تمثل 24%.
وأضاف أن الطرفين لم يصلا إلى تفاهم لاحقاً حول السعر الذي حدد المقيم الخارجي للحصص المعروضة للبيع، لكن تفاوضا في الشأن ذاته مرة أخرى، ووقعا مذكرة تفاهم استحوذت بموجبها الشركة المدعى عليها على شركة موكله بالكامل.
وأوضح أن المدعي باع شركته دون التنازل عن العلامة التجارية، واتفق الطرفان على ألّا تكون العلامة التجارية جزءاً من عملية البيع، لكنه فوجئ برفض المدعى عليهم إعادة نقل العلامة التجارية إليه، ما يعني انتهاك حقوقه بموجب قانون الملكية الفكرية، ما أصابه بأضرار جسيمة، أثرت في قيمة العلامة التجارية. وبناء على ذلك طالب المدعي بإلزام المدعى عليهم نقل وتسجيل العلامة التجارية وكل مشتقاتها والتصاميم الصناعية وأي حقوق متعلقة بها إلى المدعي، كما طالب بـ17 مليوناً و702 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار وخسائر حالية ومستقبلية، كما طالب بـ10 ملايين درهم تعويضاً عن الذي ارتكب في حقه عمداً.
من جهتها، طالبت مجموعة الشركات المدعى عليها في دعوى متقابلة المدعي بسداد تعويض بنحو 10 ملايين درهم قيمة شرط جزائي، ونتيجة إخلاله ببنود التعاقد، وتعويضاً أدبياً بسبب إضراره سمعتها.
إلى ذلك، أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء، انتهت إلى أن العلاقة بين المدعي والشركة المدعى عليها تعاقدية، أسست على بيع حصصه إليها دون أن تدرج العلامة التجارية ضمن الأصول الثابتة أو المعنوية في الحصص التي تم بيعها. وبعد النظر في الدعوى قضت محكمة أول درجة بأحقية المدعي في العلامة التجارية، وألزمت الشركة المدعى عليها إعادة العلامة إليه، فيما قضت بعدم أحقيته في مطالبات مالية على سبيل التعويض، مشيرة إلى عدم وجود مستندات تثبت الأضرار التي توجب التعويض.
وحول مطالب الشركة المدعى عليها في الدعوى المتقابلة بتعويض قيمته 10 ملايين درهم، توصلت لجنة الخبراء إلى أن هذه المبالغ سلمت إلى المدعى عليها سابقاً، لذا قضت المحكمة برفض الدعوى.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف، أفادت في حيثياتها بأنه لا موجب لإعادة الدعوى للجنة الخبرة أو تعيين لجنة أخرى، لأن ما اشتملت عليه الأوراق ومستنداتهما وافياً وكافياً بما يعين على الفصل، وقضت بإلزام الطرفين مصروفات استئنافهما، ورفضت الاستئنافين، وأيدت الحكم الابتدائي، ولاتزال هناك مرحلة تقاضٍ أخيرة في التمييز. «استئناف دبي» ارتأت عدم إعادة الدعوى للجنة الخبرة. À أرشيفية