ونقلت مصادر مطلعة أن المحكمة فصلت في الدعوى خلال أسابيع. وتتلخص الوقائع في أن مواطنة أقامت دعواها أمام المحكمة وأفادت بأنها أنجبت ولدين وبنتاً من طليقها، وأنه اعترف بولديه الكبير والصغير ورفض الاعتراف بابنته الوسطى ولم يستخرج لها أوراقها الثبوتية التي تخصها من هوية وطنية وشهادة ميلاد. وطلبت إلزام الأب المدعى عليه بإثبات نسب ابنتهما. وفتحت المحكمة الجلسة عن بُعد وأبلغت الأب بمواعيد الجلسات وظل متغيباً عن الحضور فصدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.
وفي جلسة لاحقة سألت المحكمة الأم عن سبب إقامة الدعوى منها وليس من الابنة المتضررة كونها بالغة راشدة، وردّت الأم بأن ابنتها لا تريد أن ترفع الدعوى على أبيها من باب الأدب وعدم حصول خلافات، كما أنها لا تستطيع رفع الدعوى لعدم وجود سجل مدني لها، فقررت المحكمة السير في الدعوى وطلبت البيّنة من الأم على صحة دعواها،
فقدمت عقد النكاح وصك الطلاق والشهود على تعنّت ورفض طليقها الاعتراف بابنته، كما قدّمت صورة لشهادة بلاغ الولادة بالمستشفى وقت ولادة ابنتها قبل 20 عاماً وشهادة تسجيل المولودة وما يثبت استلامها من والدها آنذاك.
واطلعت المحكمة على شهادات ميلاد الأخوين الأكبر والأصغر وتاريخ طلاق الأم وكرت سجل الأسرة الذي يثبت إضافة الأم كزوجة آنذاك، إضافة إلى صك طلاقها الذي كان بعد ولادة الفتاة بثلاث سنوات. وبعد الدراسة والتأمل وتدقيق الوثائق ومطابقتها للتواريخ أكدت المحكمة أن النسب يثبت بأدنى احتمال، وخلصت إلى إثبات نسب الفتاة العشرينية لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.
وقالت مصادر إن الفتاة تتأهب لرفع طلب إلى الجهات المختصة لتنفيذ منطوق الحكم الذي حصلت عليه.