انتقدت جمعية المحامين بالمغرب، فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامة لهيئات المحامين، بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعلومات عن المحامين، وقالت إن هذا الطلب “تدخلا سافرا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها”.
وينص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات “تترتب عنه غرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدل بمعلوماته”، بالإضافة إلى “تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ”.
جمعية المحامين بالمغرب طالبت، في مذكرة ترافعية، باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقالت “إن ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسع بكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية، بحيث أن الاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامين وأبنائهم وتمتد إلى الأواد المتكفل قانونيا”.
وأوضحت بأن القانون الجديد “سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية”.
وأضافت بأن التعاضدية “توفر تغطية شاملة وإجبارية وباشتراكات أقل بكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحية الإجبارية”.
وأعلنت تشبثها بالتعاضدية العامة لكونها “تأتي في قلب ورش مَشروع الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكفاة مواطنيها وتتكامل أهدافها مع مقاصد الرؤية الملكية في هذا المجال”.
كما اعتبرت التعاضدية “حقا مكتسبا مؤسسا بمقتضى القانون والدستور ضامنة للأمن الصحي للمحامين وأسرهم”
وأوضحت بأنه بموجب الدستور غير مسموح للمشرع أو الحكومة المساس بالمركز القانوني للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب ما دام أن القانون المنظم لمهتة المحاماة يفوض لهم عبر هيئاتهم “سلطة تنظيم الحماية الاجتماعية والتي تم على أساسها إحداث التعاضدية سنة 2008”.
المصدر: وكالات