أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام مستشفى وطبيب ولادة يعمل به، متضامنين أو منفردين، بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً قيمته 50 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك للضرر المادي والمعنوي والأدبي الذي وقع عليها نتيجة نشر فيديوهات لها على منصة “انستغرام”، أثناء عملية ولادة كانت أجرتها، بواسطة الطبيب الذي أجرى لها العملية (المدعى عليه الثاني) وذلك دون مواقتها على نشر هذه الفيديوهات.
وأكدت المدّعية أن نشر هذه الفيديوهات تسبّب لها بعدة أضرار حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها حافظت مستندات حملت من بين طياتها على صورة ضوئية من التقرير الطبي وصور ضوئية من الصور المنشورة داخل موقع “انستغرام”.
وتداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى و فيها تم تحضير وكيل المدعية، كما تم تحضير وكيل المدعى عليها الأولى (المستشفى) وحضر المدعى عليه الثاني بشخصه (الطبيب) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدّم الحاضر عن المدعى عليها الأولى مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى مع الزام المدعية بالرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة، فيما قدّم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه على الدعوى ردد في ختامها بطلباته السابقة مرفق بها لحافظت مستندات طالعتها المحكمة، وبذات التاريخ قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني (الطبيب) مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه الأول و الثاني متضامنين أو منفردين بأن يؤديا للمدعية تعويضاً جابراً للضرر المادي و المعنوي و الأدبي بمبلغ 50 ألف درهم، تأسيساً على أن المدعى عليه الثاني قام بنشر صور للعملة التي تم إجرائها لها داخل المستشفى المدعى عليه الأول دون موفقتها و إذنها لهما بالتصوير، فإنه من المقرر أن المسئولية – سواء كانت عقديه أو تقصيرية – لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية، كما أن استخلاص توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا .
وأوضحت أنه لمّا كانت الواقعة التي تطالب المدعية المدعى عليهما بالتعويض عنها لم تقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على افتعال من قبل المدعى عليهما، إذ أنها لم تقدم ما يفيد أن تلك الصور تعود لها، كما أنها لم تقدم ما يفيد وجود حكم جزائي يدين المدعى عليهما عن واقعة التصوير الفعل المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليهما حتي يتم بحث باقي أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسؤولية، و يكون طلبها هذا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون و يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصاريف.